برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن
ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال
القضاء " إجراءات " : " ميعاد الطلب ".
قرار
مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون
فيه . وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في
الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به علما يقينياً . خلو الأوراق مما يفيد علم
الطالب به علماً يقينياً . أثره . قبول الطلب.
(2) رجال القضاء " تفتيش ".
ثبوت
أن تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش .
أثره . رفعه إلى درجة "فوق المتوسط".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم القاضي ...
بهذا الطلب بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 25/6/1986 برفض تظلمه من
تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة المنصورة
الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1984 وبرفع هذا التقدير إلى درجة
"فوق المتوسط" .
وقال
بيانا لطلبه أن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المشار إليه بدرجة "متوسط"
فاعترض على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي إلا أنها أبقت
تقدير كفايته على ما هو عليه فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أنه رفض تظلمه
وإذا كان هذا التقرير لا يمثل الواقع في درجة كفايته لأن الكثير من المآخذ التي
أوردها في غير محلها وما تبقى منها لا تعدو كونها مجرد هنات غير ذات أثر على وجه
الحق في الحكم وهو ما لا ينتقص من كفايته التي قدرت في التقرير السابق بدرجة
"فوق المتوسط" مما يكون معه تقرير التفتيش المطعون فيه إذا قدر كفايته
بدرجة "متوسط" معيبا بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي بعدم
قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله. ذلك أنه لما كانت المادة
85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو
علمه به علماً يقينياً، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 25/6/1986 برفض
تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه قد خلت الأوراق من دليل
على علم الطالب به علماً يقينياً مما يكون فيه الطلب قد قدم في الميعاد.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان يبين من الاطلاع على التقرير المطعون فيه أن الطالب في فترة التفتيش
على عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1984 كان عضو
يسار بدائرة عهد إليها بالفصل في قضايا مدنية وإيجارات وأحوال شخصية للولاية على
النفس وأنه لم يكن في البعض من القضايا التي وردت بهذا التقرير من بين أعضاء
الهيئة التي أصدرت الأحكام فيها مما لا يصلح معه مساءلته عن المآخذ الخاصة بها
وكان لا محل أيضاً لمؤاخذته أيضاً عما شاب البعض من الأحكام التي تضمنها التقرير
من بطلان لعدم التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو لعدم توقيع مسوداتها من أعضاء
الهيئة التي أصدرتها لأن المسئول عن ذلك هو رئيس الدائرة. لما كان ذلك وكان ما صح
بعد ذلك من مآخذ في الأحكام القليلة المتبقية بالتقرير غير ذات أثر على وجه الحق
في الحكم فإن المحكمة ترى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" في تقرير
التفتيش المطعون فيه لا تتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش مما يتعين معه رفع
هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق