الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 756 لسنة 84 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 8 ص 51

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(8)
الطعن رقم 756 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 5) تقادم "وقف التقادم". دفوع "الدفاع الجوهري".
(1) الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع من تلقاء نفسها متى استبانت قيام سببه من أوراق الدعوى. علة ذلك.
(2) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا. م 382/ 1 مدني. هذه الموانع لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. أثره. بطلان الحكم.
(4) الدفاع المطروح على المحكمة والتي تلتزم بفحصه. شرطه. أن يكون منتجا ومتسما بالجدية. علة ذلك. عدم قيامها بذلك. أثره. قصور في الحكم.
(5) تمسك الطاعن بوجود سبب لوقف التقادم في مواجهته وهو تعذر مطالبته بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعدا عن وظيفته لإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية خلال فترة معينة لعدم توفر صفة له خلالها وأنه كان يجهل ما يتقاضاه قضاة تلك المحكمة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه بحثه وتمحيصه والرد عليه وقضاؤه باحتساب مستحقاته لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية دون التعرض لوقف التقادم. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توفر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت له العناصر الواقعية للفصل فيها، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسبابا تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئا عن إهمال صاحبه ولا تقصيره.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 4/ 2014 أمام محكمة الموضوع ردا على دفع المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعن فيما زاد على خمس سنوات بأن هناك سبب لوقف التقادم في مواجهته يتمثل في تعذر المطالبة بحقه في المساواة بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعدا عن وظيفته بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية في الفترة من 3/ 8/ 1993 وحتى عودته إلى عمله في 20/ 12/ 2012 وأنه خلال تلك الفترة لم تتوفر له الصفة للمطالبة بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة سالفة الذكر، فضلا عن أنه كان يجهل المستحقات التي يتقاضاها قضاة تلك المحكمة دون إهمال أو تقصير منه، وكان من شأن هذا الدفاع الجوهري - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه إيراده والرد عليه بما يستحقه من بحث وتمحيص وقضي باحتساب مستحقات الطاعن لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 2/ 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة تعيينه دون التعرض لوقف هذا التقادم فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأخير أن يؤدوا له الفروق المالية المترتبة على مساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية عن الفترة السابقة على رفع الدعوى والتي تبدأ من تاريخ إحالته إلى المعاش وحتى تاريخ عودته إلى العمل في يناير سنة 2013 فضلا عما يستجد منها حتى تاريخ الحكم، وقال في بيان ذلك إن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجا يسوى بينهم وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في قانون السلطة القضائية فيما يحصلون عليه من مرتبات بجميع عناصرها وفي المعاشات، ولما كانت المخصصات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية تزيد عن مخصصاته، ومن ثم فقد أقام الدعوي. بجلسة 27 من أكتوبر 2014 قضت محكمة الاستئناف بأحقية الطاعن في صرف المخصصات المالية - أيا كان مسماها - والتي تصرف لأقرانه بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأخير بأن يؤدوا للطاعن الفروق المالية المستحقة بموجب ذلك الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 17 من فبراير 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة التعيين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع النائب عن المطعون ضدهم مذكرة بالرد انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم سقوط حقه بالتقادم إذ إنه أحيل إلى المعاش لأسباب صحية بتاريخ 3/ 8/ 1993 وتم إعادته إلى العمل بتاريخ 20/ 12/ 2012 وأنه خلال هذه الفترة لم تكن له الصفة في المطالبة بالمستحقات التي يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية ولم يعلم بتلك المستحقات وهو ما يمثل مانعا يتعذر معه المطالبة بحقوقه غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توفر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت له العناصر الواقعية للفصل فيها، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه، وكان مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسبابا تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئا عن إهمال صاحبه ولا تقصيره، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 4/ 2014 أمام محكمة الموضوع ردا على دفع المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعن فيما زاد على خمس سنوات بأن هناك سبب لوقف التقادم في مواجهته يتمثل في تعذر المطالبة بحقه في المساواة بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعدا عن وظيفته بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية في الفترة من 3/ 8/ 1993 وحتى عودته إلى عمله في 20/ 12/ 2012، وأنه خلال تلك الفترة لم تتوفر له الصفة للمطالبة بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة سالفة الذكر، فضلا عن أنه كان يجهل المستحقات التي يتقاضاها قضاة تلك المحكمة دون إهمال أو تقصير منه، وكان من شأن هذا الدفاع الجوهري - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه إيراده والرد عليه بما يستحقه من بحث وتمحيص وقضي باحتساب مستحقات الطاعن لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 2/ 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة تعيينه دون التعرض لوقف هذا التقادم، فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح الفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق