جلسة 27 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان
مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة.
-------------
(7)
الطعن رقم 97 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"
(1) محكمة الموضوع "التزاماتها".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقع في الدعوى.
مناطه. إيراد القاعدة القانونية الموضوعية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي
المتعلقة بالنظام العام. خضوعه في ذلك الرقابة محكمة النقض.
(2) قرار إداري "انعدامه".
تعلق دعوى رجل القضاء بتظلم من قرار إداري متصل بشئون القضاة. وجوب
التحقق من صدوره من جهة مختصة قانونا بإصداره. تخلف ذلك. أثره. انعدام القرار. علة
ذلك.
(3) مجلس القضاء الأعلى "تشكيله واختصاصاته".
تشكيل الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى ومجلس تأديب
القضاة والنيابة العامة وتحديد اختصاصاتها. مصدره القانون. المواد 94، 184، 185 من
الدستور الصادر سنة 2014. خلو قانون السلطة القضائية أو أي قانون أخر من تنظيم
لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف. مؤداه. تشكيل المجلس واختصاصاته. افتئات على السلطة
التشريعية. أثره. انعدام ما يصدره من قرارات. علة ذلك.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. خطؤه في تقريراته
القانونية أو قصوره فيها. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح
بإيراد القواعد القانونية الموضوعية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي
المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على
قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه
ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى
انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات
إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط
بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية،
فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم
ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب
إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا
أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو
حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.
3 - مفاد النص في المواد 94، 184، 185 من
الدستور الصادر في يناير سنة 2014 يدل على أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل
الجهات والهيئات القضائية، وهو الذي يحددها، وإذ تضمن قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 المعدل في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) تشكيل مجلس القضاء
الأعلى واختصاصاته، وفي المواد 98، 107، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة
ورجال النيابة العامة، ومجلس التأديب الأعلى، وكان قانون السلطة القضائية قد خلا
من تناول تنظيم ما يسمى "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" ولم يصدر به أي
قانون، فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده، ويضحى إنشاؤه افتئاتا على اختصاص السلطة
التشريعية، ويكون منعدما ما أصدره تبعا لذلك من قرارات، ويتعين القضاء بتقرير
انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به" والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن
عليه، وينبني على ذلك ألا تكون القرارات الصادرة عن ذلك المجلس محلا لتقرير حق أو
الحرمان منه، وتضحى - من ثم - دعوى الطاعنين بلا سند من القانون جديرة بالرفض.
4 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة الصحيحة فلا يعيبه من بعد خطأه في تقريراته القانونية أو قصوره فيها، إذ
لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 128 ق استئناف القاهرة
"دائرة دعاوي رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم - وفقا
لطلباته الختامية - بأحقيته في صرف مكافأة تعادل الفارق بين راتبه الذي حسب على أساسه
المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها، وبين راتبه الشامل
مضافا إليه بدل الأحزاب إعمالا للقرار الصادر من "مجلس رؤساء محاكم
الاستئناف"، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 29 سبتمبر 2011 صدر لصالحة الحكم
في الدعوى رقم ... لسنة 127 ق "رجال القضاء" بأحقيته في تقاضي المقابل
النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل على أساس
أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة ثم صدر قرار "مجلس
رؤساء محاكم الاستئناف" ناصا على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للقضاة
المحالين للتقاعد على أساس الراتب الأساسي وصرف الفارق بين الراتب الأساسي والراتب
الكامل في صورة مكافأة، إلا أن محكمة استئناف طنطا لم تنفذ هذا القرار بشأن حالته
بمقولة إن الحكم الصادر لصالحه لم يتضمن ذلك، لذا فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن
الثاني في الدعوى انضماميا للقضاء له بذات الطلبات، بتاريخ 28 من يناير 2015 قضت
المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع
المطعون ضده بصفته مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم انتهى إلى رفض طلب تطبيق قرار
"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" عليهما على سند من بلوغهما سن التقاعد في
تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القرار في الأول من يوليو سنة 2010 في حين أن
خدمة الطاعنين قد امتدت بقوة القانون إلى نهاية ذلك العام القضائي، وإذ مايز الحكم
المطعون فيه في شأن تطبيق قرار "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" بين من
أحيل إلى التقاعد قبل العمل بهذا القرار ومن أحيل بعده بالمخالفة لقرار المحكمة
الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990، الأمر الذي يعيب
الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية الموضوعية وكذا
الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على
الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو
دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان
القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأنه متى
تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات
إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط
بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية،
فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم
ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب
إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا
أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو
حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وكان النص في المادة 94 من الدستور الصادر
في يناير سنة 2014 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وفي
المادة 184 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون "وفي المادة 185 منه على أن
"تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها ... "وفي المادة 188 منه على
أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة
قضائية أخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس
أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته" مفاده أن القانون وحده هو الذي ينظم
تشكيل الجهات والهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ تضمن قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 المعدل في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) تشكيل مجلس
القضاء الأعلى واختصاصاته، وفي المواد 98، 107، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب
القضاة ورجال النيابة العامة، ومجلس التأديب الأعلى، وكان قانون السلطة القضائية
قد خلا من تناول تنظيم ما يسمى "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" ولم يصدر
به أي قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحى إنشاؤه افتئاتا على اختصاص
السلطة التشريعية ويكون منعدما ما أصدره تبعا لذلك من قرارات ويتعين القضاء بتقرير
انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به" والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن
عليه، وينبني على ذلك ألا تكون القرارات الصادرة عن ذلك المجلس محلا لتقرير حق أو
الحرمان منه، وتضحي من ثم دعوى الطاعنين بلا سند من القانون جديرة بالرفض، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه من بعد خطأه في
تقريراته القانونية أو قصوره فيها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات
وتستكملها دون أن تنقضه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق