الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطلبان 286 و 389 لسنة 63 ق جلسة 6 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج1 رجال قضاء ق 5 ص 33

جلسة 6 فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
-------------
(5)
الطلبان 286 و 389 لسنة 63 ق " رجال قضاء".
(1 - 4) حكم "الطعن فيه: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض "الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض: أحكام مجلس الصلاحية". التماس إعادة النظر. قضاة "أسباب عدم الصلاحية". اختصاص. قرار إداري.

(1) الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. م 272 مرافعات والفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية إلغاؤها. شرطه. تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.

(2) الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض. وجوب تأسيسه على أي سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146 مرافعات. استناده إلى نص المادة 241 مرافعات. أثره. عدم قبوله.

(3) طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. شرطه. أن يكون محل الطلب قرارا إداريا نهائيا. م 83 ق السلطة القضائية.

(4) أحكام مجلس الصلاحية ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن م 107، 111 من ذات القانون. مؤداه. المنازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم. أثره. عدم قبول الطلب.
------------
1 - النص في المادة 272 من قانون المرافعات والفقرة الأخيرة من المادة  85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.
2 - إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم.... لسنة 63 ق "رجال القضاء" وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات, ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على  سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
3 - النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا.
4 - إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم.. لسنة 1993 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملا بالمادتين 107, 111من هذا القانون, فإنه يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.
----------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ....... "وكيل النيابة السابق" تقدم بتاريخ 20/6/1996 بالتماس بإعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21/5/1996 في الطلب رقم ..... لسنة .... ق "رجال القضاء" للحكم أصلياً بإلغائه وبانعدام الحكم الصادر بجلسة 8/6/1993 من مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 2 لسنة 1993. واحتياطياً بعدم دستورية المادة 85/4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وقال بياناً لالتماسه إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء أحكام نهائية يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر وإذ قضى الحكم الملتمس فيه بعدم قبول الطلب لكونه طعناً على الحكم الصادر في دعوى الصلاحية وليس طعناً على قرار إداري مما تختص المحكمة بنظره يكون قد تناقض في أسبابه ذلك أن طلبه ينصب على طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري وهو قرار إداري فقد تقدم بالتماسه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الالتماس وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك. كما تقدم الطالب بتاريخ 6/3/1993 بالطلب رقم ..... لسنة .... ق "رجال القضاء" للحكم وفقاً لطلباته الختامية ببطلان قرار مجلس الصلاحية بالسير في الإجراءات وبنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وبإلغاء القرار الجمهوري المنفذ له رقم 384 لسنة 1993.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقد نسبت إليه بعض المخالفات والتي أحيل بسببها إلى مجلس الصلاحية الذي قرر بجلسة 4/5/1993 بالسير في دعوى الصلاحية. ولما كانت مذكرة التفتيش القضائي للنيابات والمؤشر عليها من المستشار/ ...... النائب العام السابق بالموافقة واتخاذ الإجراءات والسير فيها. وإذ أصدر مجلس الصلاحية قراره في الدعوى رقم ..... لسنة 1993 صلاحية بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية والذي كان ضمن تشكيله المستشار/ ..... النائب العام السابق والذي سبق له إحالته إلى هذا المجلس ثم جلس فيه بمجلس الحكم جامعاً بين سلطتي الاتهام والمحاكمة وقد صدر القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1993 منفذاً له وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. وبذلك يكون القرار الصادر من مجلس الصلاحية باطلاً ومنعدماً لإصداره وتأسيسه واعتماده على نص قضي بعدم دستوريته فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب، ضمت المحكمة الطلب رقم ....... لسنة .... ق "رجال القضاء" إلى الالتماس في الحكم الصادر في الطلب رقم ...... لسنة ...... ق "رجال القضاء" للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إنه عن الالتماس في الحكم الصادر في الطلب رقم 389 لسنة 63 ق "رجال القضاء" فإن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" وفي الفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية أخرى" مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.
لما كان ذلك وكان الطلب الماثل طعناً بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم ..... لسنة .... ق "رجال القضاء" استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات، ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز، ويتعين عدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي فإنه غير جدي تلتفت عنه المحكمة.
وحيث إنه عن موضوع الطلب رقم ...... لسنة .... ق رجال القضاء فإن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 111 من هذا القانون لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 سالفة البيان - والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة. لما كان ذلك وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 1993 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادتين 107، 111 من هذا القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق