الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 نوفمبر 2021

الطعن 412 لسنة 84 ق جلسة 8 / 9 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 4 ص 25

جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(4)
الطعن رقم 412 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"
(1، 2) انتهاء الخدمة "تاريخ إحالة القضاة إلى التقاعد". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "النظام التأميني".
(1) سن إحالة القضاة إلى التقاعد. الأصل فيه عند بلوغ السبعين عاما. الاستثناء. نهاية العام القضائي في 30 يونيه لمن بلغ هذا السن خلال الفترة من أول أكتوبر حتى أول يوليو. م 69 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق 17 لسنة 2007 مؤداه. زحزحة المشرع تاريخ الإحالة إلى التقاعد في تلك الحالة من سن السبعين حتى نهاية العام القضائي. مقتضاه. استصحاب القاضي لوضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(2) استحقاق مبلغ التأمين المقرر بالمادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار 4156 لسنة 2007 المستبدلة بالقرار 776 لسنة 2008. مناطه. انتهاء الخدمة الفعلية للقاضي سواء بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السبعين عاما أو بنهاية العام القضائي لمن بلغ تلك السن خلاله. تحديده. عند الوفاة أثناء الخدمة. استحقاق الورثة مبلغا مقطوعا قدره مائة ألف جنيه. أما عند الإحالة إلى التقاعد. استحقاق العضو مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية. وفاة مورث الطاعنين أثناء استمراره بالخدمة الفعلية حتى نهاية العام القضائي لبلوغه سن السبعين خلاله. مؤداه. استحقاق ورثته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لمن يتوفى أثناء الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-----------------
1 - النص في المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007 يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش القضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام القضائي بحكم استثنائي مؤداه البقاء في الخدمة إلى حين انتهاء العام القضائي في 30 من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، الأمر الذي يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا السن خلاله، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضي وضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية، وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوفر له من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقا لأحكام القانون.

2 - النص في المادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 السنة 1981 - بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم 4156 لسنة 2007 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 - على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام تأميني على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدي بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية ... "يدل - وعلى هدى ما تقدم - على أن القرار قد حدد تاريخا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضي سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو - بوفاته - كان المقدار مبلغ مقطوعا. هو مائة ألف جنيه، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ 29/ 11/ 2009 إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي في 30/ 6/ 2010، وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ 15/ 2/ 2010، وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين "ورثة المرحوم القاضي/ ....." أقاموا الدعوى رقم 000 لسنة 127 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء "على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - بأداء مبلغ مائة ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين مخصوما منها ما تم صرفه لهم، وقالوا بيانا لذلك إن قرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 استحدث نظام التأمين الاجتماعي على الحياة والتأمين الادخاري لأعضاء الهيئات القضائية متضمنا صرف مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد وصرف مبلغ 500 جنيه للعضو عند بلوغه سن التقاعد عن كل سنة فعلية قضاها في خدمة الهيئات القضائية، وأن مورثهم توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15 من فبراير 2010 وهو على رأس عمله قبل بلوغه سن التقاعد الفعلي ولم يحل فعليا إلى المعاش الذي كان سيبلغه في نهاية السنة القضائية بتاريخ 30 من يونيه 2010، إلا أن الصندوق الذي يمثله المطعون ضده الثاني بصفته قام بصرف مبلغ التأمين للطاعنين على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة فعلية قضاها مورثهم في خدمة الهيئات القضائية خلافا لما تضمنه نظام التأمين المشار إليه بمقولة أن المورث بلغ سن السبعين في 30 من نوفمبر سنة 2009 وأن بقائه في الخدمة حتى تاريخ وفاته لا أثر له على المستحقات التأمينية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 25 من يونيه 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن قد أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن انتهاء خدمة القاضي يكون ببلوغ سن التقاعد، وأن استبقاءه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي ليس من قبيل مد الخدمة بعد التقاعد أو إعادة التعيين بل هو استبقاء في العمل بحكم القانون لأسباب ارتآها المشرع، في حين أن القرار الصادر من وزير العدل بشأن وثيقة التأمين محل التداعي قد حدد استحقاق العضو مبلغ وثيقة التأمين حال وفاته أثناء الخدمة سواء أكانت تلك الخدمة مدة استبقاء حتى نهاية العام القضائي أو كان لم يبلغ سن التقاعد الفعلي، فضلا عن أن الفترة التي يعمل بها القاضي استكمالا للعام القضائي وفق ما قرره المشرع يستحق عنها كامل الأجر وكافة المستحقات المالية ولا يوجد أي تغيير في الحقوق المالية أو الاستقطاعات في الأجور أو الاشتراكات التي يدفعها لصندوق الخدمات، ومن ثم فإن انتهاء خدمة مورث الطاعنين بالوفاة أثناء الخدمة موجب لاستحقاقهم كافة المستحقات المالية المقررة له حال وجوده بالخدمة الفعلية لا سيما مبلغ وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطعون في حكمها، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007 على أن "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء, أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاما ميلادية، ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة" يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش للقضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام القضائي بحكم استثنائي مؤداه البقاء في الخدمة إلى حين انتهاء العام القضائي في 30 من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، الأمر الذي يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا السن خلاله، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضي وضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوافر له من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقا لأحكام القانون، وكان النص في المادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم 4156 لسنة 2007 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 - على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام تأميني على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدي بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية...، يدل - وعلى هدى ما تقدم - على أن القرار قد حدد تاريخا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضي سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو - بوفاته - كان المقدار مبلغا مقطوعا هو مائة ألف جنيه، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ 29/ 11/ 2009 إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي في 30/ 6/ 2010, وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ 15/ 2/ 2010 وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 127 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء بأحقية ورثة المرحوم القاضي "....." في مبلغ مائة ألف جنيه المقررة بالنظام التأميني المشار إليه على أن يخصم منها ما تم صرفه لهم بموجب هذا النظام, مع إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأدائه لهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق