جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل
سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
-------------
(5)
الطعن رقم 428 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"
(1) دعوى "الصفة في الدعوى"
"الطلبات في الدعوى".
وزير العدل. صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق باي شأن من شئون وزارته.
اختصام من عداه. غير مقبول.
(2 ، 3) دعوى "الصفة في الدعوى"
"الطلبات في الدعوى".
(2) تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه
من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات
المطروحة عليها.
(3) الطلبات في الدعوى. مقصودها. تميزها عن
أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقا لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه
بشيء. موضوع الدعوى. تحديده بالطلبات المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها
ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية.
(4 ، 5) دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
(4) الدفع بعدم الدستورية. مناطه. عدم تطابق
النصوص التشريعية مع أحكام الدستور. ماهيته. وسيلة دفاع يقصد منها عدم تطبيق نصوص
القانون على واقعة الدعوى.
(5) طلب الطاعن تعديل درجة كفايته في تقدير
التفتيش على أعماله إلى الدرجة الأعلى. دفعه بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من ق
السلطة القضائية 46 لسنة 1972 التي تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذا قدرت
بدرجة فوق المتوسط. مؤداه. هذا الدفع وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام
الدستور. عدم بحث المحكمة موضوع الدعوى واعتبار هذا الدفع الطلب الختامي المطروح
عليها. خطا ومخالفة للثابت في الأوراق. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى
المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من
شئونها، وكان لا شأن للمطعون ضده الثاني بصفته بخصومة الطعن فإن اختصامه يضحى غير
مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إن
كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها
الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا
تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
3 - المقصود بالطلبات في الدعوى - وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض - أنها الطلبات القضائية التي يبغى الخصوم فيها من القاضي
بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو
حكما مقررا أو حكما منشئا حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم، وهي
بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقا لادعاءات خصمه دون أن يطلب
الحكم له عليه بشيء، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي
تتضمنه صحيفتها ما لم يتناولها التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية، بما
لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل
على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو مجموعة من الإجراءات التي نص
عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور وهو بهذه
المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون يقصد به مقدمه عدم
تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى.
5 - إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة
كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى
للدرجة التي حصل عليها ورفع بعض المأخذ القضائية التي وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ
النتيجة، ثم طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972، وكان هذا الدفع يعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام
الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قدرت بدرجة فوق المتوسط، ولا
يعد الدفع بعدم الدستورية تعديلا من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلا عنها بما
كان لازما على محكمة الموضوع أن تقضي إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدي وتوقف الدعوى
وتحدد له أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم
جديته وتقضي في الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا
النظر وعمدت إلى عدم الفصل في موضوع الدعوى بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص
المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامي
المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة
بصحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها، فإن
حكمها يكون - فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق - قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة -
دائرة دعاوى رجال القضاء - على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتعديل درجة
كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية خلال شهر نوفمبر
وديسمبر سنة 2010 إلى الدرجة الأعلى ورفع المأخذ أرقام 4، 6، 8، 9 من التقرير
وتعديل ألفاظ النتيجة الواردة بنهاية التقرير، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش
على أعماله بمحكمة ... الابتدائية عن المدة سالفة الذكر، وقد تضمن التقرير عدة
مآخذ وبعد إخطاره بها اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش بوزارة العدل
فأصدرت قرارها برفع بعض هذه المأخذ وأبقت على درجة كفايته، ولما كان هذا التقرير
وقرار لجنة الاعتراضات أجحفا بحقوقه فقد أقام الدعوى، وأثناء تداولها أمام محكمة
الموضوع طعن بعدم دستورية المواد أرقام 79، 80، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية، بتاريخ 21/7/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت
النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة
للمطعون ضده الثاني بصفته، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للمطعون ضده الثاني بصفته بخصومة الطعن فإن اختصامه يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته في
تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى ورفع المأخذ من
التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة وأنه طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته تلك المواد من تحصين قرار إدارة
التفتيش القضائي من الطعن عليه، إذا كانت النتيجة فوق المتوسط، وأن الدفع بعدم
الدستورية هو أحد عناصر الدفاع في الدعوى وليس تعديلا لطلباته، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الدفع بعدم الدستورية
يعتبر طلبا ختاميا وهو الطلب المطروح، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف
الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها
مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه
الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وأن المقصود بالطلبات في
الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التي يبغي الخصوم
فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء
كان حكم إلزام أو حكما مقررا أو حكما منشئا حماية للحق أو المركز القانوني الذي
تستهدفه دعواهم وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقا لادعاءات
خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به
ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناولها التعديل إبان نظرها أو في
المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه، وأن النص في المادة
29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
التالي: (أ) ... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم ...
بعدم دستورية نص في قانون ... ورأت المحكمة ... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت
لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة
الدستورية ..." بما يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو
مجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع
أحكام الدستور وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون
يقصد به مقدمه عدم تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن
قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ...
الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التي حصل عليها ورفع بعض المأخذ القضائية
التي وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ثم طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81
من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا الدفع يعد بمثابة وسيلة دفاع
بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور، إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش
إذ قدرت بدرجة فوق المتوسط، ولا يعد الدفع بعدم الدستورية تعديلا من الطاعن
لطلباته الموضوعية أو تنازلا عنها بما كان لازما على محكمة الموضوع أن تقضي إما
بقبول الدفع إن رأت أنه جدي وتوقف الدعوى وتحدد له أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة
الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضي في الموضوع بحسبان أنه مطروح
عليها، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل في موضوع الدعوى
بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامي المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث
طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يثبت تعديلها أو
النزول عنها والفصل فيها، فإن حكمها يكون فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال
القضاء" ولما تقدم، غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها
فيه، ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها تفاديا من تفويت درجة التقاضي
الوحيدة على الخصوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق