الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 101 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 5 ص 38

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، طارق عبد العظيم ومحمد الجديلي نواب رئيس المحكمة وعمرو الحناوي.
------------
- 1  اختصاص "اختصاص محكمة استئناف القاهرة" .  قرار إداري. ضرائب "الضريبة على المرتبات وما في حكمها". نظام عام.
لجان الطعن الضريبي. اختصاصها بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب. م 159 ق 157 لسنة 1981. إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة. المواد 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ق 91 لسنة 2005. وجوب حمل النص على عمومه وعدم تخصيصه بنوع معين من الخلاف. مؤداه. اختصاصها بالنزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات. وجوب إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية. م 123 ق 91 لسنة 2005.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن تختص لجان الطعن الضريبي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره, وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون المذكور ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية قضائية للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه القانون للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية م 123 ق 91 لسنة 2005.
- 2  اختصاص "اختصاص محكمة استئناف القاهرة" . قرار إداري.  ضرائب "الضريبة على المرتبات وما في حكمها". نظام عام.
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء. م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. شرطه. الطعن على القرارات الإدارية النهائية. اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. خروج النزاع الضريبي عن اختصاصها. علة ذلك. عدم جواز فصل الدائرة في النزاع دون القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظره. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - بطلبات رجال القضاء - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هو الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بالنسبة لأعضاء الهيئة القضائية وشئونهم وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك, وكان النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع ضريبي له إجراءاته السالف بيانها والتي يجب التزامها للفصل فيه تخرج عن اختصاص الدائرة المدنية المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض للنزاع وتفصل فيه بل كان يتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام.
--------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 126 ق استئناف القاهرة "طلبات رجال القضاء" ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تحصيل ضريبة كسب العمل التي تستقطع دون وجه حق من راتبه الشهري، وفي الموضوع باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وأحقيته في استرداد ما تم خصمه على خلاف أحكام القانون وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إن المادة 119 من الدستور نصت على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، وقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 في شأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوة الإضافية إلى الأجور الأساسية وأشار ذلك القانون وما تلاه من قوانين أخرى بعدم خضوع تلك العلاوات لأية ضرائب أو رسوم ثم أصدرت مصلحة الضرائب المنشور رقم 1 لسنة 2008 متضمناً ذلك وهو ما استقر عليه قضاء النقض، إلا أن جهة الإدارة استمرت في الخصم على خلاف ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ 20/ 4/ 2011 قضت المحكمة باستبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة من ضريبة كسب العمل وبأحقية المدعى في استرداد ما تم خصمه من راتبه على هذا الأساس منذ الخصم وحتى الآن مع مراعاة التقادم الخمسي، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع رسم طريقا للاعتراض بشأن الضريبة محل النزاع وهو أن يتقدم الموظف الممول بطلب جهة عمله- خلال ثلاثين يوما- والتي ترفعه بدورها إلى المأمورية المختصة فإذا لم تقتنع باعتراضه عليها أن تحيله إلى لجنة الطعن والتي تفصل في الخلاف ويكون الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وإذا لم يسلك المطعون ضده ذلك الطريق وقام برفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة فإنه يكون قد تنكب الطريق الذي رسمه القانون، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لهذا السبب وقبل الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن تختص لجان الطعن الضريبي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره, وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون المذكور ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية قضائية للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه القانون للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية م 123 ق 91 لسنة 2005
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أيضا أن اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هو الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بالنسبة لأعضاء الهيئة القضائية وشئونهم وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك, وكان النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع ضريبي له إجراءاته السالف بيانها والتي يجب التزامها للفصل فيه تخرج عن اختصاص الدائرة المدنية المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض للنزاع وتفصل فيه بل كان يتعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ....... لسنة 126 ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص الدائرة المدنية لطلبات رجال القضاء بنظر النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق