جلسة 22 من سبتمبر سنة 1998
.اختصاص . قرار إداري . نادي القضاة
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال
القضاء والنيابة العامة . شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 ق
السلطة القضائية. عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات
الإدارية . الجهة الإدارية . مقصودها . القرار الصادر من مجلس إدارة نادي القضاة.
عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة. عله ذلك. مؤداه.
طلب إلغائه أو التعويض عنه. غير مقبول.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/6/19969 تقدم الأستاذ/......رئيس المحكمة السابق بهذا الطلب للحكم أصليا ببطلان قرار مجلس إدارة نادي القضاة باستبعاده من كشوف أسماء الحاجزين للشقق مشروع إسكان سيدي جابر وتسليمه الشقة المخصصة له فيه, وإلزام النادي بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض, واحتياطيا الحكم بمبلغ مائة ألف جنيه تعويض عما أصابه من أضرار. وقال بيانا لطلبه إن نادي القضاة كان قد أعلن عن مشروع الإسكان المشار إليه, وإذ تقدم بحجز شقة فيه مساحتها 80 مترا, وقام بسداد المبالغ المطلوبة ثم استبعده مجلس إدارة النادي من الحاجزين بالقرار سالف الذكر, فقد تقدم بطلبه, دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب, وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الدفع في محله, ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.......يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا, فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول. ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية, وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة, فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية, لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1996 تطبيقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات, فإن القرار المطعون عليه الصادر من مجلس إدارة النادي لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق