الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 3649 لسنة 60 ق جلسة 27 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 148 ص 608

جلسة 27 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي، لطف الله جزر ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(148)
الطعن رقم 3649 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ملكية. تنفيذ.
(1)
الحائز للحق. اعتباره صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس. م964 مدني. مؤداه. إثبات طالب الاسترداد حيازته للمنقولات المحجوزة. أثره. اعتباره مالكاً لها. علة ذلك.
(2)
عدم تقديم طالب استرداد المنقولات المحجوزة المستندات أو بيان واف لأدلة الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى. أثره. الحكم بالاستمرار في التنفيذ بناء على طلب الحاجز
.
(3، 4) حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام".
 (3)
محكمة الموضوع. عدم تحدثها عن مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى. قصور.
 (4)
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له. فساد بعضها. أثره. بطلانه بطلاناً جوهرياً.

-----------------
1 - لما كانت القاعدة وفقاً للمادة 964 من القانون المدني أن "من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس" وبالتالي فإذا أثبت المسترد حيازته للمنقولات المحجوزة فإنه يعتبر هو المالك، بحسبان أن الغرض في حجز المنقولات لدى المدين أنها ليست في حيازة الغير المسترد وإنما في حيازة المدين.
2 - لا يترتب على عدم تقديم المسترد بياناً وافياً لأدلة الملكية أو عدم تقديم المستندات عند تقديم صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 394 من قانون المرافعات البطلان، إذ الغرض منه - كما هو الحال في المادة 65 من ذات القانون بالنسبة لسائر الدعاوى - أن يطلع المدعى عليهم على المستندات قبل يوم الجلسة فلا يضطرون إلى طلب التأجيل - وإنما يترتب على التراخي في التقديم جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
4 - من المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين له فساد بعضها، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 134 لسنة 1986 تنفيذ ميناء بورسعيد الجزئية بطلب الحكم بأحقيتها للمنقولات والأموال والبضائع المحجوز عليها إدارياً بتاريخ 1/ 7/ 1986 وإلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن، على سند من القول أن الإدارة المركزية لجمارك القاهرة أوقعت ذلك الحجز نفاذاً للحكم 891 لسنة 1984 جنح مستأنف مصر وفاء لمبلغ 814487.460 جنيه بزعم أن تلك المنقولات مملوكة لمدير الجمارك - المطعون ضده الخامس - رغم أنها مملوكة للشركة - وبتاريخ 24/ 2/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 لسنة 28 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 6/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه برفض دعواها بأحقيتها للمنقولات محل الحجز الموقع في 1/ 7/ 1986 على أنها لم تقدم أدلة ملكيتها للمنقولات المحجوزة وعدم اطمئنانه للفواتير المقدمة منها للإثبات وأيضاً لتقرير الخبير المنتدب، في حين أنها تمسكت بالقرينة المنصوص عليها في المادة 964 من القانون المدني باعتبار أن الحجز وقع على منقولات في حيازتها كشركة لها الشخصية الاعتبارية فيعد قرينة على ملكيتها لها ويقع على الحاجز إثبات العكس، كما لم يورد الحكم أسباباً سائغة لاطراح ما تضمنته المستندات المقدمة منها وما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب من ملكيتها للمنقولات محل الحجز.
وحيث إن هذا النعي في جملته في محله، ذلك أنه لما كانت القاعدة وفقاً للمادة 964 من القانون المدني أن "من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس" وبالتالي فإذا أثبت المسترد حيازته للمنقولات المحجوزة فإنه يعتبر هو المالك، بحسبان أن الغرض في حجز المنقولات لدى المدين أنها ليست في حيازة الغير المسترد وإنما في حيازة المدين - ولا يترتب على عدم تقديم المسترد بياناً وافياً لأدلة الملكية أو عدم تقديم المستندات عند تقديم صحيفة الدعوى وفقاً للمادة 394 من قانون المرافعات البطلان، إذ الغرض منه - كما هو الحال في المادة 65 من ذات القانون بالنسبة لسائر الدعاوى - أن يطلع المدعى عليهم على المستندات قبل يوم الجلسة فلا يضطرون إلى طلب التأجيل - وإنما يترتب على التراخي في التقديم جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد - ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعينا نقضه. ومن المقرر أيضا أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين له فساد بعضها، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دعواها بملكيتها للمنقولات المحجوز عليها في مقرها، وقدمت إلى الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف عدة مستندات للتدليل على ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها منها فواتير شراء واستيراد وبيانات جمركية خلص الخبير من بحثها إلى تعلقها بالمنقولات محل الحجز وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة بأحقيتها لتلك المنقولات على أنها لم تقدم أدلة الملكية أمام محكمة أول درجة - وهو ما لا يسوغ بذاته نفي ملكيتها على ما سلف - وإلى عدم اطمئنان المحكمة إلى بعض الفواتير التي قدمتها أو ما أورده تقرير الخبير فيها - وذلك دون أن تتحدث في حكمها عن ماهية هذه الفواتير وإطراح الدلالة المستمدة منها وعما أورده الخبير بشأنها، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لما سلف، أيا كان وجه الرأي فيما تساند إليه الحكم من قرائن أخرى، إذ لا يعرف أي من القرائن التي ساقها كانت أساسا لحكمه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق