جلسة 19 من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي،
كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
---------------
(147)
الطعن رقم 2635 لسنة 58
القضائية
عمل "العاملون
بالقطاع العام". بدلات "بدل مخاطر الوظيفة".
اختصاص مجلس إدارة شركة
القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. شرطه. مراعاة الشروط والقواعد
والنسب المقررة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 ورئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980. حقه في تحديد ميعاد سريان القرار الذي يصدره
في هذا الشأن. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا
الدعوى رقم 8660 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها - شركة......
للأسمدة والصناعات الكيماوية - بطلب الحكم بإلزامها بصرف بدل ظروف أو مخاطر
الوظيفة بنسبة 40 % من أجر كل منهم اعتباراً من 5/ 6/ 1979 بدلاً من 1/ 6/ 1984 مع
ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين
لدى المطعون ضدها بالوظائف الفنية، وقد أصدرت القرار رقم 257 لسنة 1984 بزيادة بدل
ظروف أو مخاطر الوظيفة إلى 40 % من أجر كل منهم على أن يعمل به اعتباراً من 1/ 6/
1984 وإذ صدر هذا القرار تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 525 لسنة 1979
فيعمل به من تاريخ العمل بذلك القرار الأخير في 5/ 6/ 1979، فقد أقاموا الدعوى
بطلبهم السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 12/
1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة
بالاستئناف رقم 273 لسنة 39 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول
إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعواه على أن قرار مجلس إدارة الشركة
المطعون ضدها بزيادة بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة هو الذى يضع القواعد المحددة لذلك
البدل وأن تحديد تاريخ العمل به يرجع لمطلق تقدير المجلس في حين أن ذلك القرار قد
صدر تنفيذا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 بشأن ظروف أو مخاطر
الوظيفة للعاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من 5/ 6/ 1979 فيرتد العمل
بقرار مجلس الإدارة إلى ذلك التاريخ الأخير فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أنه لما كانت المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "مع
مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات
الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه في هذا الشأن 1 - .....
2 - بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر
للوظيفة التي يشغلها العامل....." وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة
1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع
العام قد وضع في الفصلين الأول والثاني منه المبادئ والقواعد التي تحكم بدلات ظروف
أو مخاطر الوظيفة، وعناصرها التي تحدد على أساسها نسب البدل، وناط في المادة
التاسعة عشرة - الواردة في الفصل الثالث - بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف
التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس الأعلى
للقطاع، وإذ نص القرار المذكور في المادة 14 منه على أن "تحدد نسب البدل
بالفئات 15 %، 30 % ، 40 % حسب نوع الوظيفة ودرجة ونوع تعرض العامل للظروف أو المخاطر
الموجبة لتقدير البدل" وفي المادة 17 منه على أنه "يجوز للمجلس الأعلى
للقطاع بناء على طلب الشركة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اقتراح
إضافة عناصر من هذه النسب طبقاً للمبادئ والقواعد في الفصل الأول من هذا
القرار". مفاده أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو
مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط والقواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما
وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 السالف الإشارة إليه وقرار رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980 بتحديد الوظائف النمطية أو
المتكررة التي يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحده على مستوى القطاع، دون أن يخل ذلك
بحقه في تحديد ميعاد سريان القرار الذى يصدره في هذا الصدد، إذ ليس في قرار رئيس
مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بإعمال قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من التاريخ الذى حدده في 1/ 6/
1984 دون أن يرتد إلى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 فإنه
يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ومما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق