الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلبات 6 و17 و121 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 44


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاة " ترقية " . قرار إداري " ميعاد الطعن ".
احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده. عدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القواعد المقررة لمصلحة الطالب حتى صدر القرار الجمهوري متضمنا ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية من تاريخ نشره.
(2) قضاة " ترقية " " تعيين ".
التعيين في وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية. قيام ما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب. أثره. لجهة الإدارة أن تتخطاه إلى من يليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... وكيل النائب العام قدم بتاريخ 9/2/1986 الطلب رقم 6 لسنة 56ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
وقال بياناً لطلبه إن دوره في الترقية إلى هذه الوظيفة قد حل ولم تشمله الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه، وبتاريخ 26/1/1986 أخطرته وزارة العدل بحجز درجة له لأن حالته لم تستقر بعد بسبب الشكاوى المقدمة ضده. وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لانعدام سببه ولعدم إخطاره بسبب تخطيه في الترقية فقد تقدم بطلبه كما تقدم في 16/3/1986 بالطلب رقم 17 لسنة 56ق للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 435 لسنة 1985 و80 لسنة 1986 فيما تضمنه كل منهما من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة تأسيساً على أن التخطي في الترقية مع حفظ درجة لم ينص عليه في قانون السلطة القضائية وأن تأخير ترقيته بسبب شكاوى لم يبت في صحتها أمر ينطوي على إساءة استعمال السلطة. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 1986 متضمناً ترقية الطالب إلى الوظيفة المشار إليها قدم الطلب رقم 121 لسنة 56ق للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ .. وقبل الأستاذ .. وبرد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 لرفعه بعد الميعاد ورفض الطلبين رقمي 17، 121 لسنة 56ق. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 لرفعه بعد الميعاد مردود بأنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الاحتفاظ للطالب بدرجة لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 1986 ونشره في الجريدة الرسمية في 23/10/1986 متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة وكيل نيابة ممتازة دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهوري المذكور إلا من 23/10/1986 التاريخ الذي أبدت فيه الوزارة رغبتها في العدول عن القاعدة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الطالب قدم طلبه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 بتاريخ 9/2/1986 فإن الدفع يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إنه لما كان التعيين في وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 والمادة 117 من قانون السلطة القضائية على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي سواء ما كان مودعاً منها بملفه السري أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. إذ كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى ما ثبت من فحص وتحقيقات الشكويين رقمي 386 لسنة 1983 و173 لسنة 1984 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة من سعيه لدى وكيلي نيابة النزهة لسؤال مقدمة إحدى الشكاوى بمعرفة مندوب استيفاء النيابة دون إرسالها للشرطة وموالاة الاتصال بهما لحثهما على سرعة التصرف في المحضر وهو ما استوجب توجيه الملاحظة رقم 133 لسنة 1984 إليه هذا إلى التوجيه المرسل إليه رقم 122 لسنة 1984 لإرساله في استدعاء زوجة المطعون ضده لسؤالها في طعن بالتزوير دون أن تكون طرفاً في الخصومة. وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تنتقص من أهليته للترقية إلى الدرجة التالية، فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى بالقرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 يكون مبرراً لا مخالفة فيه للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أما عن تخطيه في المرة الثانية بالقرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1986 فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي، ومن ثم فإنها تقضي برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 435 لسنة 1985 وبإجابة طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وهو ما يقتضي أن تكون أقدميته في نطاق ما استقرت عليه بعد التخطي الأول ورفض طلب العودة بها إلى ما كانت عليه قبل هذا التخطي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق