الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 12 لسنة 57 ق جلسة 19 /4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 37


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " ترقية " " مرتبات ".
اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية - قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات . الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . مؤدى ذلك . عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب بتاريخ ... 1987 للحكم له بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره عشرين ألف جنيه. وقال في بيان طلبه أنه بتاريخ 14/6/1982 رقى نائب رئيس محكمة استئناف، ثم بتاريخ 11/1/1986 صدر القرار الجمهوري رقم 29/1986 بترقية عدد من مستشاري النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وكان من بينهم المستشار... الذي يسبقه الطالب في الأقدمية العامة، وهو ما كان يتعين معه ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة استئناف – المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض – دون انتظار للحركة القضائية السنوية 1986 والتي لم يدركها لبلوغه سن المعاش في 14/5/1986، وإذا لم تتخذ الوزارة إجراءات ترقيته حتى أحيل إلى التقاعد، وأضير من جراء ذلك، فقد تقدم بطلبه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على إنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العلمية من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض" يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواة قد اقتصر على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف معادلاً لمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة نائب محكمة النقض وذلك باعتبار أن جهة الإدارة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة، لما كان ذلك، وكان الطالب قد عومل مالياً من حيث المرتب والبدلات معاملة نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية العامة، ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 14/5/1986 قبل إعداد الحركة القضائية العامة لعام 1986 فإن طلبه التعويض لعدم اتخاذ وزارة العدل إجراءات ترقيته عقب صدور القرار الجمهوري رقم 29/ 1986 بترقية بعض مستشاري محكمة النقض إلى نواب لرئيسها يكون على غير سند من القانون متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق