الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 14 لسنة 54 ق جلسة 8 / 10 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 54)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، سمير عبد الهادي، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وموسى مرجان.
---------------------
1 - النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذ زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق المعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة .. وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:- 1- ...... 2- ....... 3- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد" يدل على أن الأصل في المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين أنها لا تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة غير المحسوبة في المعاش بسبب بلوغ الحد الأقصى إلا إذا نصت هذه القوانين والقرارات على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد.
 
2 - النص في المادة 73 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن "يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال .. وتسري عليهم أحكام المادتين "8، 9" من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدة الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو من كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنيين الذين قرر لهم القانون الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين وكانت إعارة الطالب للعمل قاضيا بالجمهورية العربية اليمنية في المدة من 7/9/1963 وحتى 31/10/1965 لا تعد إعارة له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يترتب له الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/........ "نائب رئيس محكمة النقض السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 29/3/1984 للحكم بأحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته بالجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة من 7/9/1963 إلى 31/10/1965.
وقال بيانا لطلبه إنه أعير إلى الجمهورية العربية اليمنية في الفترة سالفة الذكر والتي بلغت سنتين وشهر وثلاثة وعشرين يوما واحتسبت له هذه المدة مضاعفة في حساب المعاش وإذ انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في 6/11/1983 ورفضت وزارة العدل أن تصرف له تعويض الدفع الواحدة عن مدة خدمته باليمن وهي تزيد عن المدة الموجبة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4395 لسنة 1965 الصادر في 28/11/1965 استنادا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمينات والتعويض للقوات المسلحة الذي اعتبر الخدمة في الجمهورية العربية اليمنية خدمة حرب اعتبار من 27/9/1962. فقد تقدم بطلبه وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في طلبه.
وحيث إن النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق المعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة. وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:- 1-...... 2-..... 3- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافته لمدد الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد" يدل على أن الأصل في المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين أنها لا تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحق عنه عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة غير المحسوبة في المعاش بسبب بلوغ الحد الأقصى إلا إذا نصت هذه القوانين والقرارات على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد. ولما كان النص في المادة 73 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن "يعامل العاملون المدنيون الذي يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال.. وتسري عليهم أحكام المادتين "8, 9" من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدة الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو من كان من أفرادها المعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنيين الذين قرر لهم القانون الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين وكانت إعارة الطالب للعمل قاضيا بالجمهورية العربية اليمنية في المدد من 7/9/1963 وحتى 31/10/1965 لا تعد إعارة له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يترتب له الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التي احتسبت له مضاعفة في المعاش فإن الطلب يكون على غير سند من القانون متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق