الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 174 لسنة 62 ق جلسة 27 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، ود/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
--------------------
1 - يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع قد فوض وزير العدل في تحديد قواعد الإنفاق من الصندوق والخدمات التي يقدمها للأعضاء يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
 
2 - يدل ما أورده وزير العدل في المادتين 35 مكرر، 35 مكرر (أ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990على أنه إعمالا للتفويض المخول له بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1975 قد قرر إنشاء نظام للتكافل بين أعضاء الهيئات القضائية وحدد قواعد وضوابط وشروط استحقاق مبلغ التكافل وقدره ثلاثون ألف جنيه. وكان الطالب قد أشترك في صندوق التكافل وهو في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وكان يتقاضى مرتب وبدلات نائب رئيس استئناف فإن القسط الشهري المستحق عليه يكون خمسين جنيها وقد تم خصم مبلغ 1000 جنيه قيمة الأقساط الواجبة الأداء لمدة عشرين شهرا حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 1992/8/29. ولما كان يشترط لصرف مبلغ التكافل قيامه بسداد أقساط لمدة ثماني سنوات أي عدد 96 قسط بواقع 51 جنيها (50*96=4800 جنيها) وقد سدد منها 1000 جنيه فيكون الباقي 4800 - 1000= 3800 جنيها يتم خصمها من مبلغ التكافل ومن ثم يكون المبلغ المستحق صرفه له هو ستة وعشرون ألف ومائتي جنيه، وإذ كان المبلغ الذي تم صرفه هو واحد وعشرون ألف وأربعمائة جنيه، فإنه يتعين الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأداء باقي المبلغ المستحق له ومقداره أربعة آلاف وثمانمائة جنيه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/..........." المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة, تقدم في 19/10/1992 بهذا الطلب. للحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا إليه مبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 29/8/1992 أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين وكان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة ويعامل ماليا معاملة نائب رئيس استئناف وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 6710 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4853 لسنة 1981 بإضافة المادتين 35 مكرر, 35 مكرر(أ) تقضي: أولهما بإنشاء نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية يؤدي الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ ثلاثين ألف جنيه بشرط مضي سنة على العمل بأحكام هذا النظام وسداد العضو لقيمة الاشتراك عن مدة ثماني سنوات تؤدى دفعة واحدة أو على أقساط يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفها للعضو أو لمن يحدده أو لورثته. وتحدد المادة الثانية قيمة الاشتراكات في النظام المشار إليه بطريق الخصم من المرتب بفئات محددة تبلغ مائة جنيه لرئيس محكمة النقض ومن في درجته. وخمسة وخمسين جنيها لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته وخمسين جنيها لنائب رئيس الاستئناف ومن في درجته وخمسة وأربعين جنيها للمستشار ......... وإذ تم خصم مبلغ ألف جنيه قيمة الأقساط الواجبة الأداء لمدة عشرين شهرا بواقع القسط الواحد خمسين جنيها باعتباره في وظيفة مستشار ويتقاضى مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف فيكون باقي المدة الواجب أداء الاشتراكات عنها خصما من مبلغ التكافل هي 76 شهرا بواقع 50 جنيها شهريا هو مبلغ 3800 جنيها وهو المبلغ الواجب خصمه من مبلغ التكافل البالغ مقداره ثلاثون ألف جنيه, ويضحى المبلغ المستحق صرفه له هو مبلغ 26200جنيها بعد خصم الأقساط المستحقة عن مدة الثماني سنوات, إلا أن الصندوق خالف القانون وقام بخصم الأقساط عن الثماني سنوات بواقع مائة جنيه شهريا مما نجم عنه أن صرف له من مبلغ التكافل مبلغ وقدره 21400جنيها أي ينقص عن المبلغ المستحق له وهو 26200جنيه مبلغ وقدره 4800جنيه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته إلى طلبه.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع قد فوض وزير العدل في تحديد قواعد الإنفاق من الصندوق والخدمات التي يقدمها للأعضاء. يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية, وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في المادتين 35 مكرر, 35 مكرر (أ) من القرار رقم 4853 لسنة1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990, فقد نصت المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القرار, ينشأ نظام للتكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية ..., يؤدي الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه, وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 المذكورة وبشرط مضي سنة على العمل بأحكام هذا النظام وسداد العضو لقيمة الاشتراكات عن مدة ثماني سنوات تؤدى دفعة واحدة, أو على أقساط أو يجرى خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفها للعضو أو لمن يحدده أو لورثته" ونصت المادة الثانية:- على أن "تحصل قيمة الاشتراكات في النظام المشار إليه بطريق الخصم من المرتب بالفئات المبينة في الجدولين المرفقين ...." وحدد الجدول الأول تاريخ العمل بهذا النظام اعتبارا من 1/10/1990 والاشتراكات بالفئات
الآتية:- رئيس محكمة النقض ومن في درجته القسط الشهري 100جنيه, نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته القسط الشهري 55جنيها, نائب رئيس استئناف ومن في درجته القسط الشهري 50جنيها, مستشار ومن في درجته القسط الشهري 45 جنيها - يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1975 قد قرر إنشاء نظام للتكافل بين أعضاء الهيئات القضائية وحدد قواعد وضوابط وشروط استحقاق مبلغ التكافل وقدره ثلاثون ألف جنيه. وكان الطالب قد اشترك في صندوق التكافل وهو في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وكان يتقاضى مرتب وبدلات نائب رئيس استئناف فإن القسط الشهري المستحق عليه يكون خمسين جنيها وقد تم خصم مبلغ 1000جنيه قيمة الأقساط الواجبة الأداء لمدة عشرين شهرا حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 29/8/1992 ولما كان يشترط لصرف مبلغ التكافل قيامه بسداد أقساط لمدة ثماني سنوات أي 96 قسط بواقع 50 جنيها(50× 96=4800جنيه) وقد سدد منها 1000جنيه فيكون الباقي 4800ج -1000ج=3800جنيها يتم خصمها من مبلغ التكافل ومن ثم يكون المبلغ المستحق صرفه له هو ستة وعشرون ألف ومائتا جنيه, وإذ كان المبلغ الذي تم صرفه هو واحد وعشرون ألف وأربعمائة جنيه, فإنه يتعين الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأداء باقي المبلغ المستحق له ومقداره أربعة آلاف وثمانمائة جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق