برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح
محمد أحمد نائب رئيس المحكمة واحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال
القضاء " إجراءات : ميعاد الطلب " . قرار إداري .
التظلم
الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى
الإلغاء . أثره . انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في
التظلم وعلم المتظلم به علما يقينيا.
(2) رجال القضاء " تفتيش ".
تقرير
التفتيش على عمل الطالب وثبوت أن ما بقى به من مآخذ بعد رفع بعضها لا يسوغ الهبوط
بتقرير كفايته إلى درجة متوسط . أثره . وجوب رفعه إلى درجة فوق المتوسط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل أنه تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة
من الفئة (أ) بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله
بمحكمة الجيزة الابتدائية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1985 إلى درجة "فوق
المتوسط" وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى سبيل
الاحتياط بإلغاء التقرير المطعون فيه وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة بموجب
تقرير التفتيش السابق على عمله في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وقدرت كفايته فيه
بدرجة "فوق المتوسط" .
وقال
بيان لطلبه أن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المطعون فيه بدرجة "متوسط"
ورفضت اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي تظلمه من هذا التقدير. ولما كان هذا
التقرير لا يمثل الواقع من حيث تقدير درجة كفايته لأن أغلب المآخذ التي تضمنها لا
تعدو أن تكون هنات غير ذات أثر على وجه الحق في الحكم فضلا عن أن كفايته قدرت
بدرجة "فوق المتوسط" في تقريرين سابقين إبان عمله قاضيا كما حصل في
تقرير التفتيش على عمله في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) على تقدير "فوق
المتوسط" وهو ما كان يكفي لترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وكان قد
أخطر بتقرير التفتيش المطعون فيه أثناء نظر الحركة القضائية لسنة 1986 التي صدر
بها القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 متضمنا تخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة
فقد تقدم بطلبه.
طلب
الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه
وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب في غير محله لما هو مقرر في
قضاء هذه المحكمة من أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى جهة الإدارة التي
أصدرته أو الجهات الرئاسية طبقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى
الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم
وعلم المتظلم به علماً يقينياً. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى
اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي متظلماً من تقرير التفتيش المطعون فيه
طبقاً للفقرة الأولى من المادة 79 من قانون السلطة القضائية ولم تصدر قرارها بالإبقاء
على تقدير درجة كفاية الطالب إلا بتاريخ 19/11/1986، وكان الطالب قد تقدم بهذا
الطلب في 7/12/1986 لرفع ذلك التقرير وإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بناء على ذلك التقرير فإن الطلب يكون مقدماً في
الميعاد ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه إذ يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الجيزة الابتدائية في شهري
يناير وفبراير سنة 1985 أنه كان رئيساً لدائرة أسند إليها الفصل في قضايا مدنية
وأحوال شخصية للولاية على النفس الكلي والمستأنف للمسلمين وغير المسلمين والأجانب
وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فأنها فصلت في عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب
بأكثر من نصيبه ومنها قضايا اقتضت جهداً في الفصل فيها وكان البعض من المآخذ التي
حواها التقرير في غير محلها وما صح منها بعضها لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات
الأثر على وجه الحق في الحكم فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه
الفترة تقدر بدرجة "فوق المتوسط" ولما كان تقدير كفايته على هذا النحو
يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أسوة بأقرانه الذين تمت
ترقيتهم بالقرار المطعون فيه فإن ذلك القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون
مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق