الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 2/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 27


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " ترقية " تعيين " " مجلس القضاء الأعلى ".
(1) قرار وزير العدل بحرمان الطالب من مقابل تميز الأداء. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب به. أثره. قبول الطاعن.
(2) لوزير العدل حرمان المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء. القضاء برفض دعوى الصلاحية المقامة ضد الطالب. أثره. وجوب إلغاء قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/5/1976 تقدم القاضي ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بحرمانه من مقابل تميز الأداء مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تأسيساً على أن وزير العدل لا يملك سلطة حرمانه منه، كما أن مجلس تأديب القضاة رفض بجلسة 22/2/1987 دعوى الصلاحية المقامة ضده.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلب احتياطياً رفضه وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى عن الحكومة في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان قرار حرمان الطالب لم ينشر في الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً في تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل يملك سلطة حرمان المحالين إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء وفقاً للنظام الذي وضعه بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لصرف مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية وحالات الحرمان منه إلا أنه وقد ثبت من خطابي المستشار الفني لمكتب رئيس محكمة النقض المؤرخ 23/2/1987 ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 1/3/1987 والمقدمين من الطالب أن مجلس تأديب القضاة قد رفض بجلسة 22/2/1987 دعوى الصلاحية المقامة ضده فإن قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء يكون مخالفاً للقانون، ويتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق