الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 2 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 48

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي ومصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم.

----------------

(9)
الطلب رقم 2 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

رجال القضاء. تأمينات اجتماعية.
اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجنة المختصة. أثر ذلك. عدم قبول الطلب. المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975.

-----------------
- إذ نص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في المادة 157 منه على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه". وكان قد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 365 لسنة 1976 ومن ثم فإنه من تاريخ نشر هذا القرار في 9 يناير سنة 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب رفع طلبه إلى هذه المحكمة في 8 يناير 1979 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل أن المستشار تقدم بهذا الطلب في 8 يناير سنة 1979 للحكم بتعديل معاشه ليكون مساوياً لمعاش الوزير اعتباراً من 8 ديسمبر سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لطلبة أنه بلغ سن التقاعد في 8 ديسمبر سنة 1978 وسوى معاشه على أساس مبلغ 166.670 في حين أنه يستحق معاشاً مساوياً لمعاش الوزير إذ تجاوزت مدة اشتراكه عشرين سنة وقضى في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض مدة تزيد على سنة، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اتباع الطالب ما تقضي به المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 من وجوب تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه قبل رفع الدعوى أبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نص في المادة 157 منه على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين, قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 365 لسنة 1976, ومن ثم فإنه من تاريخ نشر هذا القرار في 9 يناير سنة 1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب رفع طلبه الماثل إلى هذه المحكمة في 8 يناير 1979 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق