الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 103 لسنة 62 ق جلسة 2 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 122


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات الطلب " الصفة في الطلب ".
وزير العدل . هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول .
(2) تأديب " تنبيه".
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها على ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم . ثبوت صحة ما نسب للطالب من وقائع ومخالفتها لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه . اثره . رفض طلب إلغائه .
(3) إجراءات الطلب " تعديل الطلب".
جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب . شرطه . وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب قائماً . طلب تعديلها بإلغاء القرار الإداري بعد ذلك الميعاد . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ... القاضي بمحكمة المنيا الابتدائية تقدم في 20/7/1992 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للحكم وفقا لطلباته الختامية في مذكرته المقدمة بتاريخ 2/5/1993 أولا: بإلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 1991، 1992 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها .
وقال بيانا لطلبه إن وزير العدل وجه إليه كتابة التنبيه رقم 6 لسنة 1991/1992 بناء على توصية مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1991 لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 178 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي أنه تساند إلى سلطة وظيفته في التدخل لدى مكتب مخدرات الإسكندرية للإفراج عن ابن عمه بعد القبض عليه إثر حملة تفتيشية وتم إخلاء سبيله دون اتخاذ أي إجراء رسمي ضده ولما كان مبنى التنبيه توصية من مجلس تأديب القضاة الذي لا ولاية له في ذلك وجاء مشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه. ولما كانت الوقائع التي نسبت إليه لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته للترقي إلى الوظيفة الأعلى ولا تبرر تخطيه في الترقية فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وطلب رفض طلب إلغاء التنبيه وعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري لتخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية لسنة 1991 وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب إلغاء التنبيه فإنه لما كان لوزير العدل طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا واجبات أو مقتضيات وظائفهم فإن الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 178 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه الطالب على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغائه
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية فإنه وإن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب إلا أنه نظراً لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات. لما كان ذلك وكان الطالب بعد أن قدم طلبه ابتداء طالباً إلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 91/1992 عدله بتاريخ 2/5/1993 بإضافة طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية في الحركة القضائية لسنة 1991، ولما كان هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/10/1991 ولم يعدل الطالب طلباته بطلب إلغائه إلا بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطلب خلاله طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلب الإلغاء يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق