الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطلب 223 لسنة 74 ق جلسة 11/ 10/ 2005 مكتب فني 56 رجال قضاء ق 9 ص 53

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
------------
(9)
الطلب 223 لسنة 74 ق "رجال قضاء"
إجراءات الطلب " طريقة رفع الطلب " .
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه محكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم ...... لسنة ..... مدني كلي ...... للحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي مبلغ أربعة ملايين جنيهاً مصرياً تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية . وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 30 /6/ 1993 لبلوغه السن المقررة، وبتاريخ 7 /10 /1993 استصدر المطعون ضده قراراً بقانون بتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليصبح سن تقاعد رجال القضاء 64 سنة ، وإذ لم توجد ضرورة لإصدار ذلك القرار ولم يعرض على مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور وقد أدى صدوره إلى إصابته بأضرار أدبية تمثلت في منعه من العمل بالقضاء مدة أربع سنوات ويقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 17 /2 /2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطالب ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 5676 لسنة 119ق . وبتاريخ 8 /6 /2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون . وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك .
       وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون .
    لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق