الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 25 لسنة 69 ق جلسة 7 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 92

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(11)
الطلب رقم 25 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م 70/ 2 ق السلطة القضائية. لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها. عدم استلزام تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً.

---------------
الاستقالة مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت في قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب من أن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل.." إنما يعني أن وزير العدل هو المختص وحده بإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن طلب الاستقالة الذي يقدم من القاضي أو عضو النيابة لرؤسائه في العمل ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل في تاريخ لاحق لأن قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو الوزير شخصياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 10/ 1998 تقدم الأستاذ/ ..... - معاون النيابة السابق - بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار رقم 5542 لسنة 1998 الصادر من وزير العدل بقبول استقالته وعدم الاعتداد بالاستقالة المقدمة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه إبان عمله معاون نيابة ونظراً لمضايقات زملائه في العمل وحداثة عهده بالوظيفة تقدم بتاريخ 17/ 10/ 1998 باستقالته إلى السيد المستشار المحام العام إلا أنه في 20/ 10/ 1998 تقدم طلب آخر للعدول عن هذه الاستقالة غير أن هذا الطلب لم يستجب له وصدر قرار وزير العدل سالف الذكر. وإذ كان طلب الاستقالة لم يوجه إلى السيد المستشار وزير العدل وعُدل عنه فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة مذكرة بطلب رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إن الاستقالة مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت في قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب من أن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل..." إنما يعني أن وزير العدل هو المختص وحده بإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن طلب الاستقالة الذي يقدم من القاضي أو عضو النيابة لرؤسائه في العمل ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل في تاريخ لاحق لأن قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو الوزير شخصياً.
لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطالب قدم استقالته بإرادة حرة واعية وبعبارة صريحة وواضحة دون قيد أو شرط ممهورة بتوقيع منه وأن ما ادعاه بأن تقديمها كان وليد ضغط نفسي تعرض له قول مرسل لا دليل عليه.
ومن ثم فإن الطلب يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق