الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 أغسطس 2014

(الطلب 124 لسنة 74 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 رجال قضاء ق 3 ص 23)

برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادى ، على شلتوت ، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 1 – 8 ) إثبات .تأمينات اجتماعية " معاش: استحقاق المعاش : تسوية المعاش : معاش الأجر الأساسى : معاش الأجر المتغير : مكافأة نهاية الخدمة : تعويض الدفعة الواحدة " . قانون .
(1) خلو الأوراق من دليل على مدة خدمة الطالب العسكرية أو المدنية السابقة على التحاقه بالقضاء . أثره . طلب ضم هذه المدة إلى مدة خدمته بالقضاء وما يترتب عليها فى حساب حقوقه التأمينية . لا أساس له .
(2) تعيين أحد العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً . تضمنه إنهاء لخدمته بوظيفته وفتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها . استحقاق المعاش . مرتبط بانتهاء الخدمة باعتباره علته . مباشرة العمل فى منصب المحافظ . موجب لاستحقاق الأجر . مؤداه . وجوب الجمع بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
(3) طلب إعادة تسوية المعاش . مؤداه . إعادة تسويته وفق أحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب .
(4) معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك . ربطه بحد أقصى 100٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
(5) معاش الأجر المتغير للوزراء ومن فى حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية .تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له . شرطه . ألا يقل المعاش عن 50٪ من أجر التسوية ولا يزيد عن 80٪ منها . عدم جواز تجاوز المعاش 100٪ من أجر الاشتراك عن هذا الأجر . علة ذلك .
(6) مكافأة نهاية الخدمة للقاضى . تسويتها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة . م 30 ق التأمين الاجتماعى .
(7) تعويض الدفعة الواحدة للقاضى . تسويته بواقع 15٪ من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة . م 26 ق التأمين الاجتماعى .
(8) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . اختصاصها بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها . م 141 ق التأمين الاجتماعى . أثره . إلزامها بأداء المبالغ المالية المترتبة على تسوية الحقوق التأمينية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إذ كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك ، أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت فى زمن الحرب الذى تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 807 لسنة 1971 و 153 لسنة 1979 ، كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء ، فإن طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته بالقضاء المعتبرة فى حساب معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وباقى حقوقه التأمينية المطالب بها ، وكذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق ، يكون على غير أساس .
2– إذ كان قرار تعيين أى من العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لخدمته بوظيفته التى يشغلها ويتضمن الثانى فتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان انتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطاً باستحقاق المعاش باعتباره علة هذا الاستحقاق كما أن مباشرة العمل فى منصب المحافظ يوجب استحقاق الأجر باعتباره علته أيضاً ، لذا كان الجمع بين المعاش والأجر فى هذه الحالة أمراً واجباً نزولاً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق " دستورية " ومؤداه أن من انتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن عمله الجديد ، على اعتبار أن لكل من المعاش والأجر سببه المستقل عن الآخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع انتهاء الخدمة دون فاصل زمنى أو فصل بين انتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن عله استحقاق المعاش فى الحالتين واحدة . وإذ كان لا خلاف على أن الطالب كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ ...../...../2002 بتعيينه محافظاً لكفر الشيخ ، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد انتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
3– المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
4– إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً بالقرار الجمهورى رقم 241 لسنة 2002 بتاريخ ...../...../2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
5– إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم يتعين تسويته على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50٪ من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80٪ من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100٪ من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق " دستورية " ، ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر المتغير من تاريخ تقرير هو مستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً ،  فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له .
6– إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن مكافأة نهاية الخدمة للقاضى يتعين تسويتها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية المكافأة المستحقة للطالب على هذا الأساس .
7– إن قضاء محكمة النقض قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15٪ من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس .
8– إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها وفقاً لنص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى ، فإنه يتعين إلزامها بأداء المبالغ المالية المترتبة على تسوية الحقوق التأمينية المقضى بها باعتبارها من الآثار المالية المترتبة على ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ ..... تقدم المستشار ..... بهذا الطلب للحكم وفقاً لطلباته الختامية، أولاً :- بضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى معاش الأجرين الأساسى والمتغير بمدة مضاعفة . ثانياً :- بضم مدة خدمة الطالب السابقة على تعيينه بالقضاء إلى معاش الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة . ثالثاً :- إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر أجر أساسى يتقاضاه مضافاً إليه المدد السابقة والزيادات المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من ...../...../2002 تاريخ تعيينه كمحافظ لكفر الشيخ وحتى ...../...../2004 تاريخ انتهاء عمله كمحافظ وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف. رابعاً :- إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا له المبالغ المستحقة له بعد تعديل معاش الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة اعتباراً من ...../...../2002 تاريخ تعيينه محافظاً وحتى تاريخ ...../...../2004 تاريخ انتهاء عمله كمحافظ وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف . وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل منصب رئيساً لمحكمة الاستئناف عندما عُين محافظاً لمحافظة كفر الشيخ فى ...../...../2002 بموجب القرارالجمهورى رقم 341 لسنة 2002 واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة الأخيرة حتى ...../...../2004 تاريخ انتهاء عمله كمحافظ وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف ، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية حقوقه التأمينية المطالب بها على خلاف ما توجبه أحكام القانون فقد تظلم إلى الهيئة المذكورة فى ...../...../2004 غير أنه لم يتلق رداً خلال المهلة المقررة ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه .قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أولاً :- عدم صرف أية مستحقات تأمينية للطالب عن مدة خدمته بالقضاء لامتداد خدمته بالعمل كمحافظ . ثانياً :- عدم صرف أية متجمدات فى حالة الحكم بأحقيته فى صرف مستحقات تأمينية عن مدة خدمته بالقضاء إلا اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصرف فى ...../...../2004 . ثالثاً :- بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى طلبه عدم خصم اشتراكات التأمين الاجتماعى عن أجره عن مدة خدمته كمحافظ ، وطلبت احتياطياً رفض الطلب . وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها إجابة الطالب إلى طلباته .
وحيث إنه متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك ، أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت فى زمن الحرب الذى تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 807 لسنة 1971 و 153 لسنة 1979 ، كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء ، فإن طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته بالقضاء المعتبرة فى حساب معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وباقى حقوقه التأمينية المطالب بها ، وكذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه بحالته .
وحيث إنه عما أثارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من أن الطالب لم يتقرر له معاش أصلاً قبل تعيينه محافظاً ومن ثم فإن خدمته بالقضاء متصلة بالوظيفة التى نقل إليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بها ولا يستحق معاشاً إلا لدى انتهاء خدمته كمحافظ ، فإن هذا الدفاع مردود بأن قرار تعيين أى من العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لخدمته بوظيفته التى يشغلها ويتضمن الثانى فتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان انتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطاً باستحقاق المعاش باعتباره علة هذا الاستحقاق كما أن مباشرة العمل فى منصب المحافظ يوجب استحقاق الأجر باعتباره علته أيضاً ، لذا كان الجمع بين المعاش والأجر فى هذه الحالة أمراً واجباً نزولاً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق " دستورية " ومؤداه أن من انتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن عمله الجديد ، على اعتبار أن لكل من المعاش والأجر سببه المستقل عن الآخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع انتهاء الخدمة دون فاصل زمنى أو فصل بين انتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن عله استحقاق المعاش فى الحالتين واحدة . وإذ كان لا خلاف على أن الطالب كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ ...../...../2002 بتعيينه محافظاً لكفر الشيخ ، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد انتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، ويكون ما أثارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى هذا الخصوص على غير سند حرياً برفضه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً بالقرار الجمهورى رقم 241 لسنة 2002 بتاريخ ...../...../2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغيرفإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم يتعين تسويته على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليهعن 50٪ من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80٪ من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100٪ من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق " دستورية " ، ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر المتغير من تاريخ تقريره ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً ، فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مكافأة نهاية الخدمة للقاضى يتعين تسويتها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية المكافأة المستحقة للطالب على هذا الأساس .
       وحيث إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15٪ من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس .
       وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها وفقاً لنص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى ، فإنه يتعين إلزامها بأداء المبالغ المالية المترتبة على تسوية الحقوق التأمينية المقضى بها باعتبارها من الآثار المالية المترتبة على ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق