الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 أغسطس 2014

(الطلب 155 لسنة 72 ق جلسة 10 /5/ 2005 س 56 رجال قضاء ق 4 ص 33)

برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " الرعاية الصحية " " بدل الدواء " .
(1) تفويض ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وزير العدل فى تحديد الخدمات التى يوفرها لأعضاء الهيئات القضائية والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق . إصداره القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم . ثبوت أن المبالغ المنفقة من الطالب كثمن لدواء نجليه هى المقابل السليم دون مغالاة لمثل حالتهما . أثره . توافر شروط استحقاقه لها . المواد 13 ، 17 ، 20 ، 22/2 من هذا القرار .
(2) مقابل الدواء الشهرى . حق مقرر لأعضاء الهيئات القضائية . م 1 قرار وزير العدل 1866 لسنة 1987 إلى جانب نظام الرعاية الصحية . علة ذلك .
(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " الخدمات الصحية " . تأمينات اجتماعية " تأمين صحى " .
التأمين الصحى . قصر الانتفاع به على المؤمن عليهم المذكورين بالمادتين 2 ، 5 / ج قانون التأمين الاجتماعى . أثره . عدم سريان النظام على زوجات وأبناء أعضاء الهيئات القضائية . علة ذلك . عدم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بسريانه عليهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن المشرع لم يقرر فى القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا
الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم . وكان النص فى المادة 13 من هذا القرار على أنه " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ... وتعتبر البنت فى رعاية أبيها حتى زواجها .... ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا .... أو مازال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين .... " والنص فى المادة 15 من القرار سالف البيان على أنه " تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) .... (ب) ..... (ﺠ) .... (د) .... (ﻫ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ....... " والنص فى المادة 17 من القرار سالف الذكر على أنه " للعضو أو أحد أفراد أسرته فى الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك فى غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق فى الحدود التى يقرها مجلس الإدارة ما أداه من نفقات علاج ..... " والنص فى المادة 20 من ذات القرار على أن " إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى .... أو علاجاً بالمستشفيات غيرالمتعاقد معها بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا ..... فيتحمل الصندوق المصاريف الفعلية " والمادة 22 من القرار المشار إليه على أنه " يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التى يقررها طبيب الصندوق . وللعضو فى حالة عدم توافر الدواء فى الصيدلية المتعاقد معها أو فى الحالات المبينة بالمادتين 17 ، 20 أن يتولى شراءه بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتورة وتذكرة العلاج " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعى المنتدب فى الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على أسس صحيحة لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى رتبه عليها . فإنها تأخذ به وتعتبر جزءاً متمماً لهذا الحكم . وإذ خلص الخبير فى تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب ( ....... ، ...... ) أنهما يعانيان من نقص فى هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظمية مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وأن عدد الحقن التى قدم الطالب كشفاً بتعاطى نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الاجمالى لهذا العدد مقداره مبلغ 144750 جنيه . وإذ كان الثابت من ملف الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء " المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءً على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن أن الخبير المنتدب قد قطع فى تقريره بأن ما تم تحديده من مبلغ مقابلاً للعلاج السليم لمثل هذه الحالة ليس مغالى فيه . فأضحى هذا التقرير فى هذا الخصوص بمثابة فاتورة للعلاج الفعلى لهذه الحالة . وبالتالى يكون قد توافرت فى حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها فى المواد 17 ،20،22/2 من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين ما زالا فى سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد فى المادة 13 من ذات القرار .
2 – النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه " مع عدم الإخلال بنظام العلاج المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ شهرى مقابل الدواء ....... " مفاده أن وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، إن كان قد وفر لهم الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية المقررة بمقتضى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فأعطى لهم الحق أيضاً فى تقاضى مقابل الدواء الشهرى المقرر بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 وأصبح كلا النظامين حقاً لهم بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة فى توفير حاجة هؤلاء إلى تلك الخدمات التى تعجز مواردهم المالية عن كفالتها لهم لمواجهة أعباء ومتطلبات الوظيفة القضائية .
3 – إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المذكوره قرر فى محاضر اجتماعاته بجلستى 9/9 ، 18/11/1991 تطبيق نظام التأمين الصحى المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم باعتباره منفذاً جديداً لما يؤديه هذا الصندوق من خدمات لرجال القضاء . ذلك أن الانتفاع بنظام التأمين الصحى الوارد فى القانون رقم 79 لسنة 1975 قاصر على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم حصراً بالمادتين 2 ، 5 / ج من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وذلك أثناء أداء الخدمة أو بعد إحالتهم إلى التقاعد عملاً بالمادتين 73 ، 74 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان نظام تأمين المرض على زوجات وأبناء أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لنص المادة 75 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 كما لم يدع المدعى عليه بصدور القرار المذكور بعد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – سبق سردها فى الحكم الصادر فى هذا الطلب بتاريخ ... ومن ثم فتحيل فيها إليه وتوجزها المحكمة فى أن الطالب أقام هذا الطلب ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته فى تقاضى مبلغ 158600 جنيهاً نفقات علاج نجليه ( ..... ، ..... ) وقال بياناً لطلبه إن ولديه المذكورين يعانيان من نقص فى هرمون النمو وتقررعلاجهما – بموجب تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها الصندوق سالف الذكر – عن طريق الحقن لكل منهما بحقنة من ذلك الهرمون يومياً لمدة عامين فى مرحلة ما قبل البلوغ والمسعرة جبرياً بمبلغ 110 جنيه لكل حقنه . وإذ امتنع القائمون على الصندوق المذكور من صرف نفقات هذا الدواء فقد سبقأن أقام الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء " لاقتضائها من ميزانية الصندوق . بيد أنه قضى فى الطلب الأخير بتاريخ 12/3/2002 بعدم قبوله لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وإذ لم ترد جهة الإدارة على تظلمه . لذا فقد تقدم بطلبه . وإذ ندبت المحكمة أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل بالقاهرة لمباشرة المأمورية المسندة إليه بمنطوق الحكم السابق صدوره فى هذا الطلب . وأودع تقريره الذى خلص إلى أنه تبين من الكشف الطبى على نجلى الطالب ....... ، ...... أنهما يعانيان من نقص فى هرمون النمو وقد أظهرت أفلام الأشعة التى أجريت لهما عدم تمام التحام الكرادين العظمية مما يشير إلى أنهما قد تعاطيا جرعات من هرمون النمو ويتعذر على وجه اليقين تحديد بدء هذا العلاج وبالتالى الكميات التى تعاطاها كل منهما فى العلاج . وإذ قدم الطالب ما يفيد شرائه عدد 1460 حقنه فإن هذا العدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة . وإذ كان سعر الحقنة الواحدة من هذا الدواء حسب فاتورة شركة " مالتى فارما " هو 75 , 98 جنيه وبذلك يكون السعر الاجمالى مقداره مبلغ 144175 جنيه ( 1460 × 75 , 98 ) . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وقدم الصندوق مذكرة التمس فى ختامها رفض الطلب . أبدت النيابة الرأى بإجابة الطالب إلى طلبه موضوعاً .
وحيث إن المحكمة سبق لها القضاء بقبول هذا الطلب شكلاً .
       وحيث إنه عن الموضوع فإن المشرع لم يقرر فى القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاءخدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم . وكان النص فى المادة 13 من هذا القرار على أنه " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ....... وتعتبر البنت فى رعاية أبيها حتى زواجها 00000 ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا ....... أو مازال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين .... " والنص فى المادة 15 من القرار سالف البيان على أنه " تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) ..... (ب) ..... () ..... (د) ..... (ھ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ..... " والنص فى المادة 17 من القرار سالف الذكر على أنه " للعضو أو أحد أفراد أسرته فى الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك فى غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق فى الحدود التى يقرها مجلس الإدارة ما أداه من نفقات علاج .... " والنص فى المادة 20 من ذات القرار على أن " إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى ...... أو علاجاً بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا ...... فيتحمل الصندوق المصاريف الفعلية " والمادة 22 من القرار المشار إليه على أنه " يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التى يقررها طبيب الصندوق . وللعضو فى حالة عدم توافر الدواء فى الصيدلية المتعاقد معها أو فى الحالات المبينة بالمادتين 17 ، 20 أن يتولى شراءه بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتورة وتذكرة العلاج " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعى المنتدب فى الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على أسس صحيحة لها أصلها فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى رتبه عليها . فإنها تأخذ به وتعتبره جزءاً متمماً لهذا الحكم . وإذ خلص الخبير فى تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب ( ..... ، ..... ) أنهما يعانيان من نقص فى هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظمية مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وأن عدد الحقن التى قدم الطالب كشفاً بتعاطى نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الاجمالى لهذا العدد مقداره مبلغ 144750,00 جنيه . وإذ كان الثابت من ملف الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء " المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءً على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن أن الخبير المنتدب قد قطع فى تقريره بأن ما تم تحديده من مبلغ مقابلاً للعلاج السليم لمثل هذه الحالة ليس مغالى فيه . فأضحى هذا التقرير فى هذا الخصوص بمثابة فاتورة للعلاج الفعلى لهذه الحالة . وبالتالى يكون قد توافرت فى حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها فى المواد 17 ، 20، 22/2 من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين مازالا فى سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد فى المادة 13 من ذات القرار . وإذ امتنع المدعى عليه عن أدائه له . ومن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقية الطالب فى اقتضائه لثمن الدواء والذى انتهى إليه تقرير الخبير ورفض ما جاوز ذلك من طلبات . ولا يغير من ذلك ما أثارته مذكرة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من أنه تقرر مبلغ نقدى شهرى لجميع أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل الأخير على أنه " مع عدم الإخلال بنظام العلاج المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ شهرى مقابل الدواء .... " مفاده أن وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، إن كان قد وفر لهم الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية المقررة بمقتضى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فأعطى لهم الحق أيضاً فى تقاضى مقابل الدواء الشهرى المقرر بقرار وزير العدل رقم1866 لسنة 1987 وأصبح كلا النظامين حقاً لهم بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة فى توفير حاجة هؤلاء إلى تلك الخدمات التى تعجز مواردهم المالية عن كفالتها لهم لمواجهة أعباء ومتطلبات الوظيفة القضائية . ولا ينال من ذلك أيضاً ما أثارته ذات المذكرة من أن مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المذكوره قرر فى محاضر اجتماعاته بجلستى 9/9 ، 18/11/1991 تطبيق نظام التأمين الصحى المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم باعتباره منفذاً جديداً لما يؤديه هذا الصندوق من خدمات لرجال القضاء . ذلك أن الانتفاع بنظام التأمين الصحى الوارد فى القانون رقم 79 لسنة 1975 قاصر على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم حصراً بالمادتين 2 ، 5 / ج من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وذلك أثناء أداء الخدمة أو بعد إحالتهم إلى التقاعد عملاً بالمادتين 73 ، 74 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان نظام تأمين المرض على زوجات وأبناء أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لنص المادة 75 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 كما لم يدع المدعى عليه بصدور القرار المذكور بعد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق