برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري وعبد الله عمر.
-------------------
1 - لما كان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب وكان لا شأن لغيرهما بالخصومة فيه فإن الطلب بالنسبة لمن عداهما يكون غير مقبول.
2 - لما كان القرار الإداري ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارا إداريا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب في القضاء الوطني بعد سبق تقديمه استقالته صادرا من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثره في المركز القانوني للطالب فإنه يكون منطويا على قرار إداري ـ سلبي ـ نهائي بعدم التعيين في إحدى الوظائف القضائية والتي تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.
3 - إن إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية ـ وهو في حكم التعيين المبتدأـ مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام. وكان من المقرر أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين، وإذ لم يقدم الطالب الدليل على أن ثمة أغراض شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ المستشار السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 14/9/1992 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم إعادة تعيينه في القضاء وتعيينه مستشار بمحاكم الاستئناف حسب ترتيب أقدميته قبل الاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين معاونا للنيابة العامة في غضون عام 1964 وتدرج في المناصب القضائية حتى رقى إلى درجة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وفي عام 1984 أعير إلى دولة الكويت وبعد مرور ثلاث سنوات من بدء الإعارة ولظروف عائلية تقدم في 3/12/1987 باستقالته من القضاء المصري وفي خلال ذات الشهر تقدم بطلب إعادة تعيينه ولم يتم البت في هذا الطلب وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي ورد للسفارة المصرية بالكويت كتاب مجلس القضاء الأعلى مرفقا به كشف متضمنا اسمه وآخرين من رجال القضاء المعارين لدولة الكويت لتأكيد الرغبة ممن يرغب في العودة للعمل بالقضاء المصري فقدم استقالته من القضاء الكويتي وعاد إلى أرض الوطن وبادر بتقديم طلب - ضمنه رغبته في إعادة التعيين في القضاء المصري - لوزير العدل فرفعه لمجلس القضاء الأعلى الذي رفض إعادة تعيينه في 17/8/1992. وإذ صدر القرار الأخير مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها لمخالفته الضوابط التي أقرها المجلس في 29/10/1986 وما سبق أن انتهجه من قواعد حالات المثل بشأن إعادة تعيين بعض زملائه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة أصليا بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وعدم قبوله لانتفاء صفة القرار الإداري النهائي وطلب احتياطيا رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فإنه لما كان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب وكان لا شأن لغيرهما بالخصومة فيه فإن الطلب بالنسبة لمن عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء صفة القرار الإداري النهائي فإنه في غير محله ذلك أن القرار الإداري ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارا إداريا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا. ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب في القضاء الوطني بعد سبق تقديم استقالته صادرا من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثره في المركز القانوني للطالب فإنه يكون منطويا على قرار إداري - سلبي - نهائي بعدم التعيين في إحدى الوظائف القضائية والتي تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية ومن ثم يكون الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية - وهو في حكم التعيين المبتدأ - مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة, تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام, وكان من المقرر أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين. وإذ لم يقدم الطالب الدليل على أن ثمة أغراض شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ المستشار السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 14/9/1992 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم إعادة تعيينه في القضاء وتعيينه مستشار بمحاكم الاستئناف حسب ترتيب أقدميته قبل الاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين معاونا للنيابة العامة في غضون عام 1964 وتدرج في المناصب القضائية حتى رقى إلى درجة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وفي عام 1984 أعير إلى دولة الكويت وبعد مرور ثلاث سنوات من بدء الإعارة ولظروف عائلية تقدم في 3/12/1987 باستقالته من القضاء المصري وفي خلال ذات الشهر تقدم بطلب إعادة تعيينه ولم يتم البت في هذا الطلب وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي ورد للسفارة المصرية بالكويت كتاب مجلس القضاء الأعلى مرفقا به كشف متضمنا اسمه وآخرين من رجال القضاء المعارين لدولة الكويت لتأكيد الرغبة ممن يرغب في العودة للعمل بالقضاء المصري فقدم استقالته من القضاء الكويتي وعاد إلى أرض الوطن وبادر بتقديم طلب - ضمنه رغبته في إعادة التعيين في القضاء المصري - لوزير العدل فرفعه لمجلس القضاء الأعلى الذي رفض إعادة تعيينه في 17/8/1992. وإذ صدر القرار الأخير مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها لمخالفته الضوابط التي أقرها المجلس في 29/10/1986 وما سبق أن انتهجه من قواعد حالات المثل بشأن إعادة تعيين بعض زملائه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة أصليا بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وعدم قبوله لانتفاء صفة القرار الإداري النهائي وطلب احتياطيا رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فإنه لما كان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب وكان لا شأن لغيرهما بالخصومة فيه فإن الطلب بالنسبة لمن عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء صفة القرار الإداري النهائي فإنه في غير محله ذلك أن القرار الإداري ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارا إداريا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا. ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب في القضاء الوطني بعد سبق تقديم استقالته صادرا من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثره في المركز القانوني للطالب فإنه يكون منطويا على قرار إداري - سلبي - نهائي بعدم التعيين في إحدى الوظائف القضائية والتي تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية ومن ثم يكون الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية - وهو في حكم التعيين المبتدأ - مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة, تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام, وكان من المقرر أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين. وإذ لم يقدم الطالب الدليل على أن ثمة أغراض شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق