الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 5 لسنة 53 ق جلسة 10 /4/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 78


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجازة مرضية. استقالة".
مرض القاضي سبب مفاجئ يبرر انقطاعه عن عمله . المادة 77/2 قانون السلطة القضائية . ترخيص الجهة الطبية للطالب بأجازة مرضية عن مدة انقطاعه . أثره . اعتبار القرار الصادر باعتبار الطالب منقطعا عن العمل بغير عذر وبالتالي مستقيلاً مخالفا للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 5854 لسنة 1982 الصادر في 13/12/1982 باعتباره مستقيلا من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا لطلبه أنه في غضون سنة 1977 أصيب بانزلاق غضروفي قطني بالعمود الفقري وتفاقمت حالته في أغسطس سنة 1982 أبان عمله قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية فأخطرها برقيا بمرضه طالبا توقيع الكشف الطبي عليه وبعد نقله في الحركة القضائية الصادرة في سنة 1982 إلى محكمة أسيوط الابتدائية أخطرها برقياً في 24/9/1982 و8/10/1982 و14/11/1982 و19/12/1982 لاستعجال إحالته إلى الكشف الطبي دون جدوى ثم فوجئ بإبلاغه بصدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من أول أكتوبر سنة 1982 بدعوى انقطاعه عن العمل بغير عذر من هذا التاريخ وإذ جاء هذا القرار مخالفا للواقع والقانون فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان المرض من الأسباب المفاجئة التي تبرر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون السلطة القضائية انقطاع القاضي عن عمله قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أخطر محكمة الجيزة الابتدائية إبان عمله بها بمرضه بتاريخ 11/8/1982 كما أخطر محكمة أسيوط الابتدائية بذلك بعد نقله إليها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1982 بيد أن إحالته إلى الكشف الطبي لم تتم إلا في 14/12/1982، وكان الكشف الطبي الموقع على الطالب بتاريخ 4/12/1982 بمعرفة مجلس طبي جنوب القاهرة قد ثبت منه أنه مصاب بانزلاق غضروفي عجزي مع التهاب بالعصب السيانيكي الأيسر وضمور بعضلات الساق اليسرى وقرر ذلك المجلس احتساب مدة انقطاعه عن العمل من 1/10/1982 وحتى 4/12/1983 إجازة مرضية، مما مفاده أن انقطاع الطالب عن العمل في هذه المدة كان استعمالا لحق مقرر له في القانون أقرته الجهة الطبية المختصة بالترخيص له بإجازة مرضية عن مدة الانقطاع، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ اعتبره منقطعاً عن العمل بغير عذر لمدة ثلاثين يوماً متصلة اعتبارا من 1/10/1982 ورتب على ذلك اعتباره مستقيلاً بالاستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السالفة البيان يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق