الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 149 لسنة 67 ق جلسة 1 / 2/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 53

جلسة الأول من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(4)
الطلب رقم 149 لسنة 67 القضائية "رجال القضاء"

(1) مرتبات.
مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر - غير قانون السلطة القضائية - في شأن تحديدها.
(2) تعيين.
أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادهم المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق. م 116 من قانون السلطة القضائية.

--------------
1 - النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء.
2 - لما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والبند "تاسعاً" من ذات الجدول والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على تعيينهم بالهيئة القضائية احتفاظهم في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية، كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 10/ 1997 للحكم بزيادة راتبه الأساسي ليتساوى بأخر مرتب كان يتقاضاه بعمله السابق بالشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1997 بتعيينه مساعد نيابة براتب أساسي مقداره 102 جنيه شهرياً بينما كان أخر راتب تقاضاه بهيئة الشرطة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة العامة هو مبلغ 127.80 جنيه شهرياً. وإذا امتنعت وزارة العدل دون حق عن تسوية مرتبه بأخر راتب كان يتقاضاه بجهة العمل السابق بالمخالفة للمادتين 116 من قانون السلطة القضائية و25 من قانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء. ولما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن "كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون". ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند "تاسعاً" من ذات الجدول جرى على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية على أنه "إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل" ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من أعضاء الإدارات القانونية التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب - بغير نص خاص - مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم. وإن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق.
لما كان ذلك وكان الطالب قد عين في درجة مساعد نيابة وهي وظيفة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل الواجب التطبيق دون غيره باعتباره قانوناً خاصاً - مرتباً سنوياً ذات مبدأ ونهاية وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط ولم يدع الطالب أن أحداً ممن يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذي كان يتقاضاه من جهة العمل السابق يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق