جلسة 26 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة"
-----------------
(4)
الطعن 150 لسنة 81 القضائية " رجال قضاء"
(1) حكم " أثر عدم الإعلان بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره على ميعاد الطعن في الحكم "
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . م ٢١٣ مرافعات . لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك . عدم حضور الطاعنين أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمهما مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن في الميعاد .
(2) نقض " الخصوم في الطعن " .
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل الحكم المطعون فيه .
(3 ، 4) مستحقات مالية . مساواة . حكم " الحكم المعيب " .
(3) وجوب المساواة في المخصصات المالية والمعاشات بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى . التفسير التشريعي رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية الصادر بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ ، م ٢٠ ق المحكمة الدستورية ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، م١٢٢ قرار بق مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، م ١ ق ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، م ١ ق ٨٩ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة . مؤداه . حصول زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة . أثره . تسوية جميع الهيئات القضائية الأخرى بهم . علة ذلك
(4) الزيادات التي تطرأ على الأجر . اعتبارها جزءاً منه . مؤداه . عدم جواز سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة . علة ذلك .
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة ٢٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والمادة ١٢٢ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة الأولى من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاة على أعضاء الهيئات الأخرى ومن ثم فقد أصبحت قاعدة المساواة على النحو سالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه إذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بينها وبين جميع أعضاء الهيئات القضائية حتى لا يكون هناك إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر بالتفسير التشريعي رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها .
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة إذ تجب التفرقة بين مصر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المسائل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة مادام أن مالها في النهاية هو اعتبارها جزءاً منه .
-----------------
" الوقائع "
فى يوم ../ ../ 2011 طعن الطاعنان بطريق النقض الصادر بتاريخ ../ ../ 2010 في الدعوى رقم .. لسنة 124 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلبا فيها الحكم بقبول الطعن شكلا . وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات .
وفى ../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى ../ ../ 2011 أودع الأستاذ / .. المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفة نائبا عن المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانون .
وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم الطاعنان والحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كلا على ما جاء بمذكرته . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين - غير مختصمين في الطعن - أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 124 ق القاهرة أمام دائرة طلبات رجال القضاء على المطعون ضدهم بصفتيهم عدا الثاني بطلب الحكم باستحقاقهم المرتب الأساسي الذى يتقاضاه نظرائهم من قضاه مجلس الدولة وما يترتب على ذلك من فروق ماليه وقالوا بيانا لها أنهم يشغلون وظائف قضائية ورغم ذلك فانهم لا يتساوون مع من هم في درجاتهم بمجلس الدولة فيما يتقاضوه من مستحقات ماليه شهريا بما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات المختلفة وبالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه بجلسة 3/ 3/ 1990 لذا أقاموا الدعوى . بتاريخ 30/ 3/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة . في غرفة المشورة . حددت جلسة لنظره , وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد على سند أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 3/ 2010 ولم يقم الطاعنان طعنهما إلا بتاريخ 7/ 7/ 2011 غير سديد - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها , والا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها , ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحدد لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة - بدفاعة فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه , ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحدة هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء , ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل أخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فان ميعاد الطعن يكون مفتوحا ويكون الطعن قد أٌقيم في الميعاد ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم فان هذا الدفع في محله . ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أنهما يخضعان لقانون مغاير للقانون الذى يخضع له أعضاء مجلس الدولة المطلوب المساواة بهم رغم صدور قضاء المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم "3" لسنة 8 ق دستوريه والذى أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية جميعا المتماثلين في ذات الدرجة وفى المرتبات والبدلات والمعاشات الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أن المشرع قد أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهم مؤداه التسوية تمام بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بنظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاة على أعضاء الهيئات الأخرى ومن ثم فقد أصبحت قاعدة المساواة على النحو سالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه اذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمة أن تتم التسوية بينها وبين جميع أعضاء الهيئات القضائية حتى لا يكون هناك إخلالا بمبدأ المساواة الذى استقر بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها .
وإذ كان ذلك , وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة إذ تجنب التفرقة بين مصر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المسائل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى , ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنة لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة مادام أن مالها في النهاية هو اعتبارها جزءا منة . لما كان ذلك , وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم .. لسنة 52 ق "طلبات أعضاء " قد قضى بمساواة أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتي تزيد عن مرتباتهم وبدلاتهم أى أن الحكم المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل احدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلاته عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعنين قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابتهما لطلبهما في هذا الخصوص . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين باستحقاقهما المرتب الأساسي الذى يتقاضاه أقرانهما من أعضاء مجلس الدولة فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إجابة الطاعنين إلى طلبهما بأحقيتهما في تقاضى المخصصات المالية التي يتقاضاها أقرانهما من أعضاء مجلس الدولة والفروق المترتبة على ذلك مع مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق