جلسة 26 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني ، موسى مرجان محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم نواب رئيس المحكمة
------------------------
(3)
الطعن 183 لسنة 81 القضائية "رجال قضاء".
(1) أجازات - اختصاص " القانون واجب التطبيق على الإجازة المرضية لأعضاء السلطة القضائية "
منح أعضاء النيابة العامة إجازات مرضية . م٩٠ / ١ ، ٢ ق السلطة القضائية . وقف إعمال حكم هذه المادة . شرطه . وجود قانون أصلح للعضو . فقرة أخيرة من تلك المادة . مؤداه . وجوب إعمال هذا القانون دون غيره ولو كان خاصاً . علة ذلك . تجرد القاعدة القانونية وعدم تمييزها بين المخاطبين بها .
(2) أجازات - اختصاص " أثر ثبوت الإصابة بأحد الأمراض المزمنة "
إصابة القاضي بأحد الأمراض المزمنة . وجوب منحة إجازة استثنائية إلى أن يتمكن من استئناف عمله أو تبين عجزة عجزاً كامل فيظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن المعاش . استحقاقه خلال هذه الفترة تعويضاً يعادل أجره كامل بمفهومه الوارد بق التأمين الاجتماعي . شموله الأجرين الأساسي والمتغير . م ٦٦ مكرراً ق العاملين المدنيين بالدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، م ٧٨ ق التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . عدم جواز إعمال نص م ٩١ ق السلطة القضائية وإنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة . علة ذلك . تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة . مؤداه . استحداث زيادة في المرتب الأساسي أو المتغير . استحقاقه هذه الزيادة . الأمراض المزمنة . تحديدها . بناءً على تقرير اللجان الطبية المختصة وورودها بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ .
(3) إجازة " إجازة مرضية استثنائية : اللجان الطبية بهيئة التأمين الصحي " . أجر " عناصر الأجر " . مستحقات مالية . إنهاء خدمة " الإحالة إلى المعاش " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون .
ثبوت إصابة المطعون ضده بمرض من الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ . استقرار حالته بالعجز المرضى الكامل . مؤداه . توافر ضرورة منحة إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش . عدم جواز إنهاء خدمته خلالها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية جهة عمله طلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية لانتهاء إجازته المرضية الاستثنائية باستقرار حالته على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة وظيفته . خطأ .
-------------------
1 - إذ كانت المادة ٩٠ من قانون السلطة القضائية - التي تسري أحكامها على أعضاء النيابة العامة عملاً بالمادة ١٣٠ من ذات القانون - بعد أن بينت في فقرتيها الأولى والثانية الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح " بما يدل على أن المشرع أوقف إعمال حكمها على شرط ألا يكون هناك قانون أصلح له فأوجب إعماله دون غيره ولو كان خاصاً تطبيقاً لأصل تتسم به القاعدة القانونية وهو التجرد وعدم التمييز بين المخاطبين بها .
2 - النص في المواد ٦٦ مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ , والمادة الأولى منه ، والمادة ٧٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، والمادة ٧٧ مكرر / ٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المعمول بها اعتباراً من موازنة سنة ٢٠٠٨ المنطبق على واقعة النزاع ومؤدى هذه النصوص مجتمعة وجوب منح القاضي الذى يصاب بأحد الأمراض المذكورة ( الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة ) إجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً فيظل في إجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضاً يعادل أجره كاملاً ، ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضي إلى المعاش إذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملاً بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وقانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ " في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل " إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما إذا كان مرضه مزمناً ، فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضي إلى طلبه الحصول على هذه الإجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غاية أساسية هي تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للإجازات المرضية التي يستحق عنها العامل أجره وفقاً لتعريفه في قانون التأمين الاجتماعي بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ويشمل الأجر الأساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجوداً فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل مقرراً أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التي يشغلها فإذا استُحدِثت زيادات لراتبه الأساس أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء بقوانين أو قرارات أو لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات
3 - إذ كان من الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق في قرار وزير الصحة سالف البيان في البند الثامن منه " أمراض الجهاز العصبي الشلل العضوي بالأطراف الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات الذى يمنع تأدية وظيفة العضو " وكان الثابت من كتاب الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي المؤرخ ١/ ١٢/ ٢٠٠٩ المرفق بالأوراق أن تشخيص حالة الطاعن " خزل شديد بالطرفين العلويين وشلل شبه تام بالطرفين السفليين ما بعد طلق ناري بالعنق ، وأجريت له عملية تثبيت للفقرة العنقية السابعة وحالته استقرت بالعجز المرضى الكامل الذى يعوقه عن أداء عمله ويحتاج لمرافق مدى الحياة " فقد توافر في حقه ضرورة منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش ، ولا يجوز إنهاء خدمته خلالها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إجازته المرضية الاستثنائية تنتهي باستقرار حالته على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة أعمال وظيفته ولجهة عمله طلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
------------------------
" الوقائع "
فى يوم ../ ../ 2011 طعن بطريق الصادر بتاريخ ../ ../ 2011 في الدعوى رقم .. لسنة 127 ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا : وفى الموضوع : 1- بإلغاء الحكم الطعين . 2- بإلغاء القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 2010 الصادر بإحالته إلى المعاش . 3- الحكم بإعادة الطاعن إلى عمله على أن يوضع في أٌقدميته السابقة بين نظراته في التعيين بالنيابة العامة (دفعة 2007) وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقات . وفى ../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى يوم ../ ../ 2011 أودع الأستاذ / ...المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفتهم لرفعه على غير ذي صفة . ثانيا : وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة ../ ../ 2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ .... "نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم - بصفاتهم - الدعوى رقم ... لسنة 127 ق رجال القضاء " بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - أولا : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2010 بإحالته الى المعاش وما يترتب عليه من أثار , ثانيا : بإعادته إلى عمله عضوا بالنيابة العامة في أقدميته بين نظرائه " دفعة سنة 2007 " بما يترتب على ذلك من أثار واستحقاقات , وقال شرحا لدعواه أنه أصيب بتاريخ ../ ../ 2007 بطلق ناري في الجهة اليسرى لرقبته خرج من كتفة الأيمن أسفر عن شلل رباعي , وفى ../ ../ 2010 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 693 بإحالته إلى المعاش لأسباب صحيه , وبناء على هذا القرار صدر القرار الجمهوري المطعون عليه ونفاذا له أصدر وزير العدل القرار رقم 9122 بتاريخ 25/ 7/ 2010 برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة , وإذ خالف القرار المطعون عليه نص المادتين 90 من قانون السلطة القضائية و66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 22/ 6/ 2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن مفهوم المخالفة لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية أن الأجازة المرضية تنتهى حتما اذا استقرت حاله القاضي المرضية على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة أعمال وظيفته , رغم أن نصها جليا واضحا في الإحالة إلى أي قانون أصلح وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قررت المادة 66 مكرر منة في عجزها بأن يظل العامل الذى استقرت حالته المرضية عند العجز الكامل في أجازة مرضيه بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد , ذلك أنه لما كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية - التي تسري أحكامها على أعضاء النيابة العامة عملاً بالمادة 130 من ذات القانون - بعد أن بينت في فقرتيها الأولى والثانية الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح" بما يدل على أن المشرع أوقف إعمال حكمها على شرط ألا يكون هناك قانون أصلح له فأوجب إعماله دون غيره ولو كان خاصاً تطبيقاً لأصل تتسم به القاعدة القانونية وهو التجرد وعدم التمييز بين المخاطبين بها , وكان النص في المادة 66 مكررا من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه " استثناء من أحكام الأجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقه الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزة عجزا كاملا , وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش " , كما نص هذا القانون في المادة الأولى منه على " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامة على : 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- ......" كما تنص المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " ...... واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن .... أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجرة كاملا طوال مدة مرضه الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزة عجزا كاملا " , وكان النص في المادة 77 مكرر / 5 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول بها اعتبارا من موازنة سنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة ...." ومؤدى هذه النصوص مجتمعه وجوب منح القاضي الذي يصاب بأحد الأمراض المذكورة أجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا فيظل في أجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضا يعادل أجرة كاملا , ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الأجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة 91 من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضي إلى المعاش اذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحيه القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملا بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 , وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 " في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل ...." إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأيه لجان طبيه عامة تتبع جهات رسميه كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما اذا كان مرضه مزمنا , فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضي إلى طلبة الحصول على هذه الأجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه , وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غايه أساسيه هي تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذى يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للأجازات المرضية التي يستحق عنها العامل أجرة وفقا لتعريفة في قانون التأمين الاجتماعي بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ويشمل الأجر الأساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجودا فعلا في الخدمة ومشاركا في العمل مقررا أحقيته في الحصول على أجره وفقا للوظيفة التي يشغلها فاذا استحدثت زيادات لراتبه الأساسي أو تقررت حقوق ماليه لأجرة المتغير سواء بقوانين أو قرارات او لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات , وإذ كان من الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق في قرار وزير الصحة سالف البيان في البند الثامن منه "أمراض الجهاز العصبي الشلل العضوي بالأطراف الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات الذي يمنع تأدية وظيفة العضو" وكان الثابت من كتاب الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي المؤرخ 1 /12 /2009 المرفق بالأوراق أن تشخيص حالة الطاعن "خزل شديد بالطرفين العلويين وشلل شبه تام بالطرفين السفليين ما بعد طلق ناري بالعنق، وأجريت له عملية تثبيت للفقرة العنقية السابعة وحالته استقرت بالعجز المرضي الكامل الذي يعوقه عن أداء عمله ويحتاج لمرافق مدى الحياة "فقد توافر في حقه ضرورة منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، ولا يجوز إنهاء خدمته خلالها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إجازته المرضية الاستثنائية تنتهي باستقرار حالته على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة أعمال وظيفته ولجهة عمله طلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 127 ق استئناف القاهرة " طلبات رجال القضاء " صالح للفصل فيه , ولما تقدم فقد تعين إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ...... الصادر بتاريخ .../ .../ 2010 بإحالة الطاعن إلى المعاش لأسباب صحيه , وقرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2010 - المطعون فيه - الصادر بناء عليه , وما يترتب على ذلك من أثار منها إعادة الطاعن إلى عمله عضوا بالنيابة العامة في أقدميته بين نظرائه الواردة أسمائهم في القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2007 بتعيين كل منهم في وظيفة معاون نيابة عامة ومنحة أجازة مرضيه بأجر كامل حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على النحو الذى بينه الحكم الناقض دون الإخلال بعناصره سواء أكان الأجر الأساس أو الأجور المتغيرة اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق