جلسة 6 من فبراير سنة 2016
(23)
الطعنان رقما 4865 ، 4868 لسنة 5 القضائية
قانون "
تطبيقه " . جريمة " أركانها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في
تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادتان 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009
بشأن تنظيم المواد البترولية . مؤداهما ؟
القياس في
التجريم والعقاب . غير جائز .
إجراء تعديل
السعات التخزينية للمحطة . غير مؤثم . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
يوجب النقض والبراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء
تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ،
وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد
البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير
أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام
أو القطاع الخاص " . كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه
ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف
فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بعد سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ،
وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة
محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية إلَّا أنها لم تنص على حظر
إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل
محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل
الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة
السيارات أو محل بيع المواد البترولية ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات
التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في
التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين
ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص
عليه في تلك المادة أو أي من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ،
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية
للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :-
أجريا
تعديل السعات التخزينية لمحطة وقود دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وطلبت
عقابهما بالمادتين 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول
المواد البترولية .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت
حضورياً بحبسهما سنة مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه .
استأنف المحكوم عليهما كل على حدة ومحكمة
.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... بقبول الاستئنافين شكلاً
وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم
بطريق النقـض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة
إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية دون تصريح من الجهة الإدارية
المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ما أجري من تعديلات غير مؤثم
قانونا ً، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى
الجنائية على الطاعنين .... ، و.... بوصف أنهما أجريا تعديل السعات التخزينية
لمحطة وقود دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الخارجية وطلبت عقابهما بالمادتين 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم
تداول المواد البترولية ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس
المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل متهم ألف جنيه ، فاستأنف كل منهما على حدة ،
ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد
الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس ، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض حيث قيد طعن المحكوم عليه .... برقم .... وطعن الآخر .... برقم .... ، وإذ
كان الطعنان على حكم واحد فقد قررت هذه المحكمة ضمهما ونظرهما معاً وإصدار حكم
واحد فيهما .
ومن
حيث إنه لما كان البيِّن من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء
تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ،
وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد
البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو
القطاع الخاص " .
كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز
ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل
المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بعد سعر التكلفة
والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت
تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية
إلَّا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل
محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة
المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة
السيارات أو محل بيع المواد البترولية ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات
التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في
التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب
للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق
التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة
إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق