الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 31742 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 22 ص 197

 جلسة 4 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، كمال قرني ، محمد طاهر ود. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة .
---------

(22)

الطعن رقم 31742 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .

بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .

عدم إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة . النعي عليه خلافاً لذلك . غير مقبول .

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟

حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

(4) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس . مفاده ؟

إغفال الحكم الرد على الدفع أن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يتمسك به . علة ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " .

إحراز الجاني للمخدر ليس شرطاً لاعتباره حائزاً لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر.

القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة . توافره : بعلم الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة .

مثال للرد على الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وانعدام السيطرة المادية عليها .

(6) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 أخذ المحكمة برواية شاهد الإثبات . مفاده ؟

عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟

سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

        2- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة - على خلاف ما يدعيه الطاعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

        3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية واطرحه بقوله " أن المشرع قد أعطى لرجل حرس الحدود في مناطق عمله حق تفتيش الأشخاص الداخلين أو الخارجين بتلك المناطق ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له والتي نعى عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ إنهم في حل من توافر تلك القيود حتى يتثنى لهم القبض والتفتيش باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري التي عددتهم المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإذا عثر أثناء التفتيش الذي يجريه عضو الضبط العسكري على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان القائم بالتفتيش هو أحد طاقم تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب قناة السويس بمعدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود قد عثر على نبات البانجو المخدر في لفافات بالسيارة قيادة المتهم الذي كان يقودها وتحت سيطرته المادية وحده فإن ما عثر عليه القائم بالتفتيش يشكل حيازة للنبات المخدر فإنه يكون إجراء صحيحاً قانوناً ويصح الاستدلال على الدليل المستمد من هذا الإجراء مما ينحدر معه الدفعان المبديان من المتهم ويتعين القضاء برفضهما " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أى مخالفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دخل إلى نقطة تفتيش معدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود وجرى تفتيش السيارة التي يقودها بمعرفة إحدى جنود قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .

          4- لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فإن هذا الدفع بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .

5- لما كان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وعدم علمه بحقيقتها واطرحها بقوله " أن المتهم وحده قائد السيارة المضبوط بصندوقها الخلفي المخدر ولا يشاركه أحد في ذلك وهو القائم بقيادتها وقت الضبط ولم يكن معه شريك والمحكمة تطمئن إلى علمه بحيازته للمخدر المضبوط من إقراره لضابط الواقعة بحيازتها وهو ما يتعين معه رفض هذه الدفوع " وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علمه بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

        6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقواله بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ــــ وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق كما أن سكوت من قام بالضبط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار" نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . وذلك باعتبار أن حيازة المواد المخدرة مجردة من القصود المسماة في القانون .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة " نبات الحشيش المخدر " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبيِّن واقعة الدعوى وأدلتها بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، وحصَّل الحكم أقوال شاهد الإثبات بأن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى خلو الأوراق من دليل على توافر هذا القصد في حقه ، ورد بما لا يسوغ على الدفوع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية ولخلو الأوراق من وقوع الضبط في منطقة حدودية ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفوع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وبانتفاء ركن العلم لدى الطاعن ، وعوَّل الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة - على خلاف ما يدعيه الطاعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية واطرحه بقوله " أن المشرع قد أعطى لرجل حرس الحدود في مناطق عمله حق تفتيش الأشخاص الداخلين أو الخارجين بتلك المناطق ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له والتي نعى عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ إنهم في حل من توافر تلك القيود حتى يتثنى لهم القبض والتفتيش باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري التي عددتهم المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإذا عثر أثناء التفتيش الذي يجريه عضو الضبط العسكري على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان القائم بالتفتيش هو أحد طاقم تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب قناة السويس بمعدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود قد عثر على نبات البانجو المخدر في لفافات بالسيارة قيادة المتهم الذي كان يقودها وتحت سيطرته المادية وحده فإن ما عثر عليه القائم بالتفتيش يشكل حيازة للنبات المخدر فإنه يكون إجراء صحيحاً قانوناً ويصح الاستدلال على الدليل المستمد من هذا الإجراء مما ينحدر معه الدفعان المبديان من المتهم ويتعين القضاء برفضهما " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دخل إلى نقطة تفتيش معدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود وجرى تفتيش السيارة التي يقودها بمعرفة إحدى جنود قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فإن هذا الدفع بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وعدم علمه بحقيقتها واطرحها بقوله " أن المتهم وحده قائد السيارة المضبوط بصندوقها الخلفي المخدر ولا يشاركه أحد في ذلك وهو القائم بقيادتها وقت الضبط ولم يكن معه شريك والمحكمة تطمئن إلى علمه بحيازته للمخدر المضبوط من إقراره لضابط الواقعة بحيازتها وهو ما يتعين معه رفض هذه الدفوع " وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علمه بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقواله بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق كما أن سكوت من قام بالضبط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق