الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلبات 10 و64 لسنة 55 ق و99 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 41


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاة " تعيين " " استقالة ".
تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة . لا وجه لتحديه بشأن استقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها وعيوب الرضا بها.
(2) قضاة " أقدمية " " تعيين " .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... تقدم في 14/3/1985 بالطلب رقم 10 لسنة 55 للحكم له بتصحيح أقدميته بجعله سابقا على الأستاذ ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 26/1/1982 عين في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1982. وفي 11/2/1985 صدر القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1985 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة وتحددت أقدميته فيها تاليا للأستاذ ... أخر من كان يشغل وظيفة معاون للنيابة العامة قبل تعيينه فيها. ولما كان قد أكره على تقديم استقالته من عمله بإدارة قضايا الحكومة كشرط لتعيينه معاونا للنيابة العامة فإن تعيينه في هذه الوظيفة لا يعدو أن يكون نقلا من إدارة قضايا الحكومة إلى وظائف السلطة القضائية. وكان تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة في تاريخ سابق على تعيين الأستاذ ... في وظيفة معاون للنيابة العامة مما لازمه أن يكون سابقا عليه في الأقدمية ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
وبتاريخ 8/9/1985 تقدم الطالب بالطلب رقم 64 لسنة 55 لإلغاء القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 1985 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مساعد نيابة. وقال بيانا لذلك أنه ترتب على عدم تصحيح أقدميته وفق طلباته المبداة بطلبه رقم 10 لسنة 55 أن صدر القرار المطعون فيه دون أن يشمله بالترقية إلى وظيفة مساعد نيابة بينما رقي إليها زميله المقارن به سالف الذكر.
وبتاريخ 23/9/1986 تقدم الطالب بالطلب رقم 99 لسنة 56 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 318 لسنة 1986 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة وكيل للنيابة وذلك على سند من أقدميته بعد تعديلها في وظيفة معاون نيابة بالطلب الأول المشار إليه.
طلبت الحكومة رفض الطلبات الثلاثة وأبدت النيابة الرأي برفضهم كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 10 لسنة 55ق فإن الثابت من القرار الجمهوري المشار إليه بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ومن ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن استقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها وعيوب الرضا بها. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة. وكان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب. 
وحيث إنه لما كانت أقدمية الطالب في وظيفة معاون نيابة قد استقرت على نحو ما تقدم فإنه لا حق له في طلب تعديلها بمناسبة صدور القرارين الجمهوريين رقم 313 لسنة 1985 و318 لسنة 1986 مما يتعين معه رفض الطلبين رقمي 64 لسنة 55ق و99 لسنة 56ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق