الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطلب 129 لسنة 61 ق جلسة 23/ 9/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 9 ص 64

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادي، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(9)
الطلب 129 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2  ) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة. ميعاد تقديم الطلب".
 (1)وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام من عداه. غير مقبول.
 (2)طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علمًا يقينيًا. م 84، 85ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
 (3)إجازات. مرتبات وملحقاتها "مقابل العمل في العطلة القضائية".
مقابل العمل خلال العطلة القضائية. شرط استحقاقه. عدم الاعتذار عن حضور الجلسات الأصلية بما يجاوز دورًا واحدًا بالنسبة لمستشاري الاستئناف. قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسة 11/ 5/ 1991. تخلف الطالب عن حضور إحدى جلساته الأصلية. أثره. عدم استحقاقه لهذا المقابل.

--------------
1 - إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه وإن كان الطلب الماثل من بين طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمهما خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا عملاً بالمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطالب قد قام بصرف مستحقاته الإضافية عن شهر أغسطس سنة 1991 في غضون الشهر التالي وهو شهر سبتمبر سنة 1991 فيكون قد تحقق علمه اليقيني بقرار حرمانه من مكافأة مقابل العمل خلال تلك العطلة الصيفية منذ هذا التاريخ الأخير وإذ أقام الطالب الماثل بتاريخ 17/ 10/ 1991 أي في غضون الشهر التالي لتاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه. ومن ثم يكون الطلب قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع على غير أساس.
3 - إذ كانت وزارة العدل قد التزمت في قرار حرمان الطالب من مقابل العمل خلال العطلة القضائية بالضوابط التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 5/ 1991 بأن يشترط لصرف مقابل العمل في العطلة الصيفية ألا يكون القاضي قد اعتذر عن جلساته الأصلية بما يجاوز دورًا واحدًا بالنسبة لمستشاري محاكم الاستئناف تحقيقًا لمبدأ المساواة بين القضاة وهى قاعدة عامة مجردة لها ما يسوغها من نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية المشار إليه. لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق وحسبما ذهب الطالب في طلبه أن الطالب قد تخلف عن حضور إحدى جلساته الأصلية في الدور المحدد لدائرته وهى جلسة 5/ 8/ 1991 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قرر حرمانه من مقابل العمل الصيفي عن ذلك الشهر لا يكون مخالفًا للقانون أو مشوبًا بإساءة استعمال السلطة. ويكون طلب التعويض عنه على غير أساس ويتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ....... "نائب رئيس محكمة الاستئناف" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 17/ 10/ 1991 ضد وزير العدل ورئيس محكمة استئناف المنصورة للحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بأحقيته في صرف مقابل العمل الصيفي عن شهر أغسطس سنة 1991 وإلزامها بأن يؤديا إليه التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به.
وقال بيانًا لطلبه إن رئيس محكمة استئناف المنصورة قرر حرمانه من مقابل العمل الصيفي عن الشهر المشار إليه بدعوى تخلفه عن حضور إحدى الجلسات الأصلية في غضون ذات الشهر. وإذ كان عدم حضوره في تلك الجلسة مرده عذر قهري ولم يكن متداولاً بها سوى قضية مدنية واحدة وتم تأجيلها لدور مقبل وقد باشر العمل باقي جلساته الأصلية عن ذات الشهر وكان إنتاج الدائرة في الفصل في القضايا خلال ذات الدور يزيد عن النسبة المقررة. وكان القرار المطعون فيه صادرًا من سلطة غير مختصة ولحقته أضرارًا من جرائه يستحق عنها التعويض المناسب ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعد قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وطلب رفض الطلب موضوعًا.
أبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه وإن كان الطلب الماثل من بين طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمهما خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا عملاً بالمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطالب قد قام بصرف مستحقاته الإضافية عن شهر أغسطس سنة 1991 في غضون الشهر التالي وهو شهر سبتمبر سنة 1991 فيكون قد تحقق علمه اليقيني بقرار حرمانه من مكافأة مقابل العمل خلال تلك العطلة الصيفية منذ هذا التاريخ الأخير وإذ أقام الطالب الماثل بتاريخ 17/ 10/ 1991 أي في غضون الشهر التالي لتاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه. ومن ثم يكون الطلب قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت وزارة العدل قد التزمت في قرار حرمان الطالب من مقابل العمل خلال العطلة القضائية بالضوابط التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 5/ 1991 بأن يشترط لصرف مقابل العمل في العطلة الصيفية ألا يكون القاضي قد اعتذر عن جلساته الأصلية بما يجاوز دورًا واحدًا بالنسبة لمستشاري محاكم الاستئناف تحقيقًا لمبدأ المساواة بين القضاة وهى قاعدة عامة مجردة لها ما يسوغها من نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية المشار إليه.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق وحسبما ذهب الطالب في طلبه أن الطالب قد تخلف عن حضور إحدى جلساته الأصلية في الدور المحدد لدائرته وهى جلسة 5/ 8/ 1991 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قرر حرمانه من مقابل العمل الصيفي عن ذلك الشهر لا يكون مخالفًا للقانون أو مشوبًا بإساءة استعمال السلطة. ويكون طلب التعويض عنه على غير أساس ويتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق