الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

( الطلب 349 لسنة 75 ق جلسة 13 /6/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 7 ص 34 )

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
------------
 إجراءات الطلب " طريقة رفع الطلب " .
إجراءات التقاضي من النظام العام . طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن " الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك , وكانت الطالبة لم تسلك هذا الطريق إنما أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية محكمة النقض ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالبة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 276 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة وبتعيينها في هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت بياناً لطلبها إنها حصلت على ليسانس الحقوق عام 1999 بتقدير عام جيد تراكمي كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والقانون الجنائي بتقدير جيد وتوافرت في حقها كافة الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة إلا أنها فوجئت بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تعيين بعض أقرانها دون أن يشملها التعيين وإذ جاء القرار معيباً بمخالفة الدستور والقانون ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ ..... حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة النقض حيث قيد بجداولها برقم .... لسنة 75 ق . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب ، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب في محله . ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن " الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة تتضمن – عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطالبة لم تسلك هذا الطريق إنما أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية محكمة النقض ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق