الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 82 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 45

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم.

-------------------

(8)
الطلب رقم 82 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء. كتابة.
طلب تعديل كفاية الطالب في تقرير التفتيش إلى درجة "فوق المتوسط". ثبوت أن مآخذ التقرير لم يكن لمعظمها أثر وأنه فصل في عدد كبير من القضايا اقتضت جهداً في الفصل فيها. أثره. إجابته طلبه.
(2) ترقية. "تخطي في الترقية". قرار إداري.
تعديل كفاية الطلب إلى درجة "فوق المتوسط". أثره. إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار.

-----------------
1 - إذ يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب في شهري ديسمبر 1979 ويناير 1980 أنه كان رئيساً لدائرة عهد إليها بالفصل في قضايا مدنية وتجارية كلية وإيجارات وضرائب وإفلاس. وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فإنها قد فصلت في عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبه ومنها قضايا قدم الطالب صور الأحكام التي حرر أسبابها اقتضت جهداً في الفصل فيها ولم يعرض لها التقرير بالإفصاح أو يتناولها بالتقدير, وكان الكثير من المآخذ التي حواها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الحكم، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة تقدر بدرجة "فوق المتوسط".
2 - إذ كان تقدير كفاية الطالب على هذا النحو يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه، فإن ذلك القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 6 سبتمبر سنة 1980 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل استندت في تخطيه في الترقية إلى أن كفايته قدرت بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله في شهري ديسمبر سنة 1979 ويناير سنة 1980، ولما كان هذا التقرير وإن سلم بوفرة إنتاج الطالب إلا أنه نسب إليه أن ما فصل فيه كان من النوع السهل اليسير وأنه عزف عن الفصل في عديد من القضايا كما عني بتقصي المآخذ على عمل الطالب ولو كانت من قبيل الهنات، وبذلك أهدر ما بذله الطالب من جهد في عمله يشهد به تعدد أنواع القضايا التي فصل فيها والبحوث القانونية التي عرض لها، ولما كانت اللجنة الخماسية رغم ذلك، ورغم سبق تقدير كفاية الطالب بدرجة فوق المتوسط في تقريرين متتاليين وقت أن كان قاضياً، قد رفضت تظلمه من هذا التقرير وأقرت تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة بالقرار المطعون فيه، فإنه تقدم بهذا الطلب. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه إذ تبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب في شهر ديسمبر 1979 ويناير سنة 1980 أنه كان رئيساً لدائرة نيط بها الفصل في قضايا مدنية وتجارية كلية وإيجارات وضرائب وإفلاس, وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فإنها قد فصلت في عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبه ومنها قضايا قدم الطالب صور الأحكام التي حرر أسبابها اقتضت جهداً في الفصل فيها ولم يعرض لها التقرير بالإفصاح أو يتناولها بالتقدير, وكان الكثير من المآخذ التي حواها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الحكم، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة تقدر بدرجة "فوق المتوسط" ولما كان تقدير كفايته على هذا النحو يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه، فإن ذلك القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق