الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 160 لسنة 52 ق جلسة 28 /6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 75


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "صلاحية"
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب تنطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته . أثره . فقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 20/9/1982 تقدم الطالب بهذا الطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 فيما تضمنه من توقيع جزاء بفصله من عمله بغير الطريق التأديبي وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، وقال شرحاً لطلبه إنه بتاريخ 8/8/1982 صدر القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1982 متضمناً فصله من عمله بالنيابة العامة ولما كان هذا القرار قد صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفع ورفض الطلب.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة مردود ، ذلك انه لما كان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 392 لسنة 1982 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/1982 ، وكان الطالب يقيم بناحية بندر الشهداء وهو مكان يبعد عن مدينة القاهرة – مقر هذه المحكمة طبقا لدليل جدول المسافات الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر – بأكثر من ثمانين كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره يومان إلى ميعاد الثلاثين يوما المحدد لتقديم الطلب خلاله وكان الثابت أن الطالب اودع طلبه قلم كتاب محكمة النقض في 20/9/1982 ، فانه يكون بذلك قد قدمه في الميعاد القانوني وبالتالي يضحى الدفع قائما على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة 1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة في حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك وما نسب إلى الطالب ينطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته واستغلالها وتسخيرها في تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره وقدر الهيئة التي ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .فإن النعي على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق