الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 77 لسنة 68 ق جلسة 13 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 81

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.

----------------

(16)
الطلب رقم 77 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

إجازات "مقابل العمل الصيفي".
إجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية خلال العطلة القضائية شهر ونصف. م 86 ق 46 لسنة 1972. تنظيم وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناءها وتحديد المقابل الذي يصرف وإقرار مجلس القضاء الأعلى له. وجوب الالتزام به. مباشرة العمل شهرين يكون بمقابل مرتب شهر واحد فقط. صرف مقابل شهرين بالخطأ للطالبين ثم استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق. لا خطأ.

---------------
النص في المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في أواخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم وشهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم" ومؤدى ذلك أن إجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية شهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم وإذا نظمت وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناء العطلة القضائية إنجازاً للقضايا المتأخرة وحددت المقابل الذي يصرف لكل منهم نظير ذلك العمل فإنه يتعين الالتزام بما وضعته الوزارة وأقرها عليه مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وإذ تضمنت القواعد التي وضعها وزير العدل وأقرها عليها مجلس القضاء الأعلى في أن من يتنازل عن شهر من إجازته ويباشر العمل شهرين في أثناء العطلة القضائية تصرف له مكافئة بواقع مرتب شهر واحد فقط. ولما كان الطالبان قد تنازلا عن شهر واحد من إجازتهما الصيفية لعام 1997 وباشرا العمل شهرين فقط أثناء العطلة القضائية فإنهما لا يستحقان سوى مكافئة شهر واحد. إذا كان قد صرف لكل منهما بالخطأ مقابل شهرين فإن استدراك ذلك الخطأ واسترداد ما تم صرفه لهما بدون وجه حق لا غضاضة فيه ويضحى طلبهما على سند وتقضي المحكمة برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذين/ ..... و...... "القاضيين بالمحاكم الابتدائية" تقدما بهذا الطلب بتاريخ 1/ 6/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار المستشار وزير العدل بخصم ربع راتب كل منهما لمدة أربعة عشر شهراً مع إلزامه برد ما تم خصمه.
وقالا بياناً لطلبهما إنهما فوجئا بخصم مبلغ 45 ج من مرتب شهر مايو 1998 وبالاستعلام تبين أن سبب الخصم هو استرداد مكافئة أحد أشهر الصيف باعتبارهما لم يعملا أثناء عطلة الصيف لعام 1997 إلا لشهرين فقط.
ولما كان هذا القرار ينطوي على مخالفة لنظام العمل الصيفي فقد تقدما بطلبهما.
الحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب. وأبدت النيابة رأيها بما يوفق طلبات الحكومة.
وحيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم وشهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم" ومؤدى ذلك أن أجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية شهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم وإذ نظمت وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناء العطلة القضائية إنجازاً للقضايا المتأخرة وحددت المقابل الذي يصرف لكل منهم نظير ذلك العمل فإنه يتعين الالتزام بما وضعته الوزارة وأقرها عليه مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وإذ تضمنت القواعد التي وضعها وزير العدل وأقره عليها مجلس القضاء الأعلى في أن من يتنازل عن شهر من إجازته ويباشر العمل شهرين في أثناء العطلة القضائية تصرف له مكافئة بواقع مرتب شهر واحد فقط.
ولما كان الطالبان قد تنازلا عن شهر واحد من إجازتهما الصيفية لعام 1997 وباشرا العمل شهرين فقط أثناء العطلة القضائية فإنهما لا يستحقان سوى مكافئة شهر واحد. وإذ كان قد صرف لكل منهما بالخطأ مقابل شهرين فإن استدراك ذلك الخطأ واسترداد ما تم صرفه لهما بدون وجه حق لا غضاضة فيه ويضحى طلبهما على سند وتقضي المحكمة برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق