الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 3371 لسنة 62 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 176 ص 890)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49  لسنة 1977 علي أن "يعلن قرار اللجنة" لجنة "المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق" وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار....." وكان من المقرر قانونا أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ, ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قرارا عينيا متعلقا بالعقار.
 
2 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها.
 
3 - المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة، ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين.
 
4 - إذ كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى.......... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيدة بالاستئناف......... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد، وطعنت عليه، وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفى بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما، وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه، على أنها لم تعلن به، رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا على المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع الدعوى رقم .... لسنة 1988 مساكن المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم, ذلك أنه صدر قرار الإزالة رقم 5/6/364 لسنة 1983 من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بإزالة العقار الكائنة به عين النزاع, وقد طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا القرار بالدعوى .... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية وقضي فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وتأيد الحكم استئنافياً وأصبح قرار الإزالة نهائياً مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياً بطلب الحكم برفض الدعوى, كما أقامت الدعوى .... لسنة 1989 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة بطلب الحكم بتعديل قرار الإزالة إلى الترميم لإقامتها بالعين محل النزاع ولم تعلن بالقرار. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين, حكمت في الدعوى الأولى بإخلاء المطعون ضدها الثانية, وبعدم قبول الدعوى الثانية شكلاً للطعن على القرار بعد الميعاد. استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 42 ق المنصورة وبتاريخ 18/3/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة 1988 مساكن المنصورة. وفي الدعوى ..... لسنة 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم العقار. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على هذا الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" طعنت على القرار بالدعوى ..... لسنة 1984 مساكن المنصورة, وقضي فيها بعدم قبوله شكلاً, وتأيد استئنافياً بالاستئناف ..... لسنة 39 ق ومن ثم يكون الحكم حجة على المطعون ضدها الأولى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول طعنها بمقولة أنها لم تعلن بالقرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يعلن قرار اللجنة "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون  ذاته على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ... وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قراراً عينياً متعلقاً بالعقار, وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58, 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين, ولما كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه, وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ..... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد, وطعنت عليه, وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد, وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفي بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما, وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار, ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه, على أنها لم تعلن به, رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.
ومن ثم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية .... لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق