الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 4487 لسنة 63 ق جلسة 28 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 238 ص 1233)

   برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
----------------------
1 - لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر.
 
2 - إذ كانت المعارضة المطروحة على هذه المحكمة في المطالبة رقم .... لسنة ... (المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم به من محكمة النقض) قد قرر بها المعارض في قلم كتاب محكمة ... الابتدائية ومن ثم فإنه لا يتوافر في هذا الإجراء ما اشترطه القانون من أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام فإنه يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة.
-----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الطعن بالنقض رقم 2659 لسنة 58 ق طعناً على حكم محكمة استئناف المنصورة رقم 227 لسنة 30 ق، وفي 11/1/1990 أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمته المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وفي 26/2/1990 استصدر قلم كتاب محكمة النقض المطالبة رقم 192 لسنة 60 ق بمقابل أتعاب المحاماة وأعلنت إلى المدعي بتاريخ 6/3/1990 فعارض فيها بتقرير في قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم 3376  لسنة 1991 طالباً الحكم بإلغائها تأسيساً على أنه غير ملزم بهذه الأتعاب بتاريخ 24/2/1993 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص. وإذ أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة فقيدت بقلم كتابها برقم 4487 لسنة 63ق وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المدعي تظلم من المطالبة الصادرة من محكمة النقض أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وليس بصحيفة تودع قلم كتابها بالمخالفة للإجراءات الواجب إتباعها في التظلم من الرسوم أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر. وكانت المعارضة المطروحة على هذه المحكمة في المطالبة رقم 192 لسنة 60ق قد قرر بها المعارض في قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية ومن ثم فإنه لا يتوافر في هذا الإجراء ما اشترطه القانون من أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام فإنه يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق