برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا باستمرار الزوجية وحسن العشرة, إلا إنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين, دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية, يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم.
3 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن, فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته, طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم, ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.
5 - الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عري الزوجية, وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقا معينا يتعين على الحكمين اتخاذه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم........ لسنة....... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 5/9/1995، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب، كما أنه لا ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلباً بتطليقها عليه، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/3/1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/9/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا إنها لم ترسم طريقا معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة اتخذت إجراءات التحكيم رغم أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تطليقها عليه للضرر للمرة الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية. يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، لما كان ذلك، وكان طلب التطليق قد أبدي من خلال اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعن بدعوتها للدخول في طاعته، وإذ بعثت المحكمة حكمين فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكمين اللذين ندبتهما المحكمة ليسا من أهل الزوجين ولم يحاولا الإصلاح بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول - ذلك بأن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 7/11/1995 أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 5/12/1995 لترشيح حكمين من مكتب توجيه الأسرة، فمثل الطاعن بوكيله ولم يعترض على ذلك، ولم يطلب ندب حكم من أهله، ومن ثم فلا على المحكمة إذ ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولا يقبل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد طالما لم يسبق له التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلاف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عرى الزوجية، وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقاً معيناً يتعين على الحكمين اتخاذه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم........ لسنة....... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 5/9/1995، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب، كما أنه لا ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلباً بتطليقها عليه، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/3/1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/9/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا إنها لم ترسم طريقا معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة اتخذت إجراءات التحكيم رغم أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تطليقها عليه للضرر للمرة الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية. يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، لما كان ذلك، وكان طلب التطليق قد أبدي من خلال اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعن بدعوتها للدخول في طاعته، وإذ بعثت المحكمة حكمين فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكمين اللذين ندبتهما المحكمة ليسا من أهل الزوجين ولم يحاولا الإصلاح بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول - ذلك بأن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 7/11/1995 أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 5/12/1995 لترشيح حكمين من مكتب توجيه الأسرة، فمثل الطاعن بوكيله ولم يعترض على ذلك، ولم يطلب ندب حكم من أهله، ومن ثم فلا على المحكمة إذ ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولا يقبل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد طالما لم يسبق له التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلاف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عرى الزوجية، وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقاً معيناً يتعين على الحكمين اتخاذه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق