الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 4369 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 239 ص 1235

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

---------------

(239)
الطعن رقم 4369 لسنة 70 القضائية

(1، 2  ) حكم "الطعن فيه: الخصوم في الطعن" "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف. نقض. تجزئة. تضامن. محكمة الموضوع. إيجار. ملكية. عقد.
 (1)
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن أن تأمر باختصامه فيه. م 218/ 2 مرافعات.
(2)
عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات. أثره. ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس
.
(3،  (4 استئناف. نقض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما لا يعد كذلك".
(3)
الطعن بالاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادتان 213، 227 مرافعات. عدم تناولهما بالتعديل من القانون 18 لسنة 1999 في هذا الخصوص.
 (4)
ميعاد الطعن في الأحكام الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمنه. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس
.
 (7 - 5)
إيجار. ملكية. عقد. شيوع. دعوى "سبب الدعوى: تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. قانون "القانون الواجب التطبيق".
 (5)
ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها. استئناف المطعون ضدهم بذات الطلبات تأسيساً على عدم أحقية المذكور في التأجير سواء كان مالكاً لجزء من العقار وقت التأجير أو بعده. سبب جديد. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف. شرطه. بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 235/ 3 مرافعات.
 (6)
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم لها.
 (7)
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم
.
( 8، 9) إيجار. ملكية. شيوع. قسمة. عقد. دعوى. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع في الدعوى، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(8)
حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً. علة ذلك. وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير. حقهم في طلب إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
 (9)
ثبوت أن كلاً من المؤجر ومورث المطعون ضدهم يمتلك الربع مشاعاً في العقار الكائن به العين المؤجرة وأن من أقامت الدعوى مع الأخير بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء تمتلك النصف الباقي وأنها ارتضت حكم محكمة أول درجة الصادر حكمها بالرفض ولم تستأنفه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً. خطأ في فهم الواقع جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------
1 - إن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولئن أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
2 - إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك - أو الملاك في حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمناً بما يكون معه طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها.
3 - إن مفاد نص المادتين 213، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999.
4 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
5 - لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ..... (عقد إيجار شقة) في حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعاً وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكاً على الشيوع تأسيساً على أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيساً على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقياً على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات.
6 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
7 - تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
8 - إن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
9 - لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول مالكاً لربع العقار مشاعاً (الكائن به العين المؤجرة) وأن مورث المطعون ضدهم يمتلك الربع أيضاً وأن أخرى كانت قد أقامت الدعوى مع مورث المطعون ضدهم (بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء والتسليم) تمتلك (مشاعاً) النصف الباقي عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها وإنما ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القاضي برفض الدعوى) ولم تستأنفه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً على حين أنهم لا يملكون سوى ربع العقار بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم وأخرى غير مختصمة في الطعن أقاما الدعوى رقم 1185 لسنة 97 مدني كلي الفيوم ضد الطاعنين بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1991 المحرر بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية في مواجهتهما وإخلاء الأخيرة من الشقة موضوع النزاع والتسليم وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يمتلكان العقار الكائنة به شقة النزاع والموضح بالأوراق مناصفة فيما بينهما بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1974 إلا أن الطاعن الأول تواطأ مع شقيقته الطاعنة الثانية وحرر لها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1991 بزعم امتلاكه لحصة شائعة تعادل ربع العقار وإذ صدر هذا العقد من غير مالك فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 لسنة 36 ق بني سويف - مأمورية الفيوم - دفع الطاعنان بسقوط الحق في الاستئناف. وبتاريخ 12/ 7/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام ببطلان الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بنقضه وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن السبب المثار من النيابة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف كانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولئن أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، لما كان ذلك وكانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك - أو الملاك في حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمناً بما يكون معه طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باحتساب ميعاد الاستئناف من اليوم الذي صدر فيه الحكم المستأنف عملاً بالفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من احتساب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدوره عملاً بالمادة 15 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 213، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1981 في حقهم تأسيساً على أنه صادر من غير مالك أصروا على هذا الأساس طوال نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ورفضت محكمة أول درجة الدعوى تأسيساً على أن الطاعن الأول المؤجر مالكاً لربع العقار على الشيوع وإنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بينما ألغت محكمة ثان درجة هذا الحكم وقضت بعدم نفاذ عقد الإيجار تأسيساً على أنه صادر من مالك على الشيوع لا يملك الأغلبية المطلقة للأنصباء فإن الحكم المطعون فيه يكون بهذا القضاء قد غير من سبب الدعوى من تلقاء نفسه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 8/ 1981 في حقهم على سند من أنه غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار مشاعاً وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكاً على الشيوع تأسيساً على أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيساً على أن الطاعن الأول ليس من حقه تأجير شقة النزاع سواء كان مالكاً لجزء من العقار وقت التأجير أو بعد ذلك وكان هذا القول من المطعون ضدهم يعد طرحاً ضمنياً لسبب جديد لدعواهم هو عدم أحقية الطاعن في التأجير تأسيساً على أنه ملك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقياً على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات، وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها - دون أن تضيف إليها جديداً - فإن الطلبات فيها مؤسسة على أحكام الملكية الشائعة فإنها لا تكون قد غيرت من سبب الدعوى من تلقاء نفسها ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على ما أورده بأسبابه من أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء وأن عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء للعين كلها أو لجزء مفرز منها دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ولئن وقع صحيحاً نافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ما لم تصدر منهم الإجازة صراحة أو ضمنياً، وإذ كان المطعون ضده الأول مالكاً لربع العقار مشاعاً فإن عقد الإيجار الصادر منه لا يسري في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون الأغلبية المطلقة لأنصبة الشركاء، على حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدهم لا يملكون سوى ربع العقار مشاعاً وأن المالكة الأخرى لنصف العقار عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها والتي أقامت معهم الدعوى ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ولم تستأنف بما لا يتوافر في حقهم الأغلبية المطلقة لأنصبة الشركاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول مالكاً لربع العقار مشاعاً وأن مورث المطعون ضدهم يمتلك الربع أيضاً وأن أخرى كانت قد أقامت الدعوى مع مورث المطعون ضدهم تمتلك النصف الباقي عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها وأنها ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ولم تستأنفه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً على حين أنهم لا يملكون سوى ربع العقار بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق