الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1540 لسنة 70 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 179 ص 907)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
------------------------
1 - إذ كان طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الثاني خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه، ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذي ورد فيه.
 
3 - النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية إثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن "بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 من القانون.
 
4 - العبرة في تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وبإستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون، لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف.
 
5 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة بإعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد إنتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 والتي تقضي بإختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائياً، وتلك التي يجوز فيها الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي، فضلاً عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة، وأخيراً تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم.
 
6 - إذ كان صحيحاً أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيساً على أن المشتري في هذه الحال لا يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفاً خاصاً له في هذا الفرض.
 
7 - ما جري به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساساً لها مما مفاده أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لإستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة علي الحكم الذي قضي بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
 
8 - لما كان صدور الحكم في الطعن بالنقض 1119 سنة 56ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 55 سنة 23ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها، يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.
 
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقد لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له، ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل.
 
10 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058، 1512 لسنة 1986، 248 لسنة 1987 شهر عقاري بني سويف في حدود الأرض البالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
 
11 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
 
12 - المقرر - أن محكمة الدرجة الأولي متى استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تلتزم بالفصل في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة.
 
13 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها  التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسويء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في إستئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد في مقدار ما حكم به عليه لما في ذلك من تسويء لمركزه بالاستئناف المرفوع منه.
 
14 - إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني، وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم في شان رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلاً عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الخمسة الأوائل, الطاعن السابع, المرحوم..... (مورث الطاعنين السادس ومن الثامن إلى الأخيرة, آخر ووزير العدل الدعوى 1279 سنة 1991مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات الموقعة لصالحهم على الأرض الزراعية المبينة في الأوراق والبالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف بموجب المحررات المشهرة بأرقام 1058, 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف واعتبارها كأن لم تكن وتغيير البيانات في السجل العيني والتسليم مستندا في ذلك إلى أنه بعد أن تملك أرض النزاع بعقد البيع الصادر لصالحه والمسجل برقم 938 سنة 1977 شهر عقاري بني سويف وأوقفها وقفا خيريا على الكنيسة المبينة في الأوراق, تحصل الطاعن السابع والمرحوم ...... على حكم في الدعوى 1145 سنة1977 مدني بني سويف الابتدائية ضد المطعون ضده الأول والبائعين له بأخذ الأرض المشار إليها بالشفعة مع التسليم وتأيد هذا الحكم في الاستئناف 55سنة 23 ق بني سويف, وحكم بعدم قبول استئناف هيئة الأوقاف القبطية رقم 63 سنة 23 ق بني سويف, وتسلم الصادر لصالحهما حكم الشفعة الأرض وسجلا الحكم برقم 1058سنة 1986 شهر عقاري بني سويف,وباعا ذات الأرض ومساحة أخرى إلى لطاعنين الستة الأوائل بموجب العقدين المسجلين 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف في 21/12/1986, 1/3/1987, وإذ صدر لصالح المطعون ضده الأول حكم النقض في الطعن 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر ضده في دعوى الشفعة وفي موضوع الاستئناف 55 سنة 23 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأخيرة فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات, كما أقام الطاعنون الستة الأوائل - مشتروا ذات الأرض بالعقدين المسجلين 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 - على المطعون ضده الأول الدعوى 942 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المشار إليها على سند تملكهم لها بالقيد الأول بصحائف الوحدات العقارية بالسجل العيني اعتبار من 1/6/1988 طبقا للقانون 142 لسنة 1964 واكتساب تلك الملكية الحجية المطلقة بفوات مواعيد الطعن عليها حتى 31/5/1989 تاريخ قفل باب التظلم من القيد أمام اللجنة القضائية والتي قررت شطب التظلم المقدم من المطعون ضده الأول في القيد المشار إليه وذلك بتاريخ 19/11/1990 لعدم حضوره وعدم تجديده في الميعاد. ندبت المحكمة خبيرا وضمت الدعوى الثانية إلى الأولى, وبعد أن أودع الخبير تقريره أجابت بتاريخ 18/12/1996 المطعون ضده الأول إلى طلباته في الدعوى المرفوعة منه 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية ما عدا طلب التسليم فقضت برفضه, كما حكمت برفض الدعوى 942 سنة 1993مدني بني سويف الابتدائية المقامة من الطاعنين الستة الأوائل. استأنف الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف 89, والطاعنون السبعة الأوائل. والمرحوم ..... بالاستئناف 60 وتم تصحيح شكل الاستئناف بعد أن تبين وفاة الأخير وذلك باختصام ورثته فيه, وأخيرا استأنف ذات الحكم الطاعنون من الثامن إلى الأخيرة (ورثة المرحوم.....) بالاستئناف 920 لسنة 35 ق بني سويف, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 19/1/2000 في الاستئنافين 60, 89 سنة 35 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وفي الاستئناف 920 سنة 35 ق ببطلان الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1279 سنة 91 مدني بني سويف الابتدائية بالنسبة للمورث المرحوم.......وشطب التسجيلات الموقعة لصالحه والمستأنفين في الاستئناف 89 سنة 35 ق على مساحة 3 س 7 ط 10 ف المبينة بالأوراق بموجب المحررات 1058, 1512 سنة 1986 و248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف واعتبارها كأن لم تكن والتسليم وتغيير البيانات بالسجل العيني - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, دفع المطعون ضده الثاني (وزير العدل) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة. أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني في غير محله, ذلك أن طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها -وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها, مما يجعل المطعون ضده الثاني خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع المبدي منهم باختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني - دون القضاء العادي - بنظر الاعتراض على بيانات القيد الأول والخاص بملكيتهم لأرض النزاع في السجل العيني خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون والتي بدأت من 1/6/1988 وانتهت في 31/5/1989, في حين أن البين من مواد القانون المشار إليه ومن الإجراءات التي أوردتها لائحته التنفيذية ولائحة الإجراءات أمام اللجنة صحة هذا الدفع, وإذ أندفع الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ورتب على ذلك تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر بشطب التسجيلات المترتبة لصالحهم في السجل العيني بملكيتهم لتلك الأرض بموجب القيد الأول فيه رغم أن الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول إلى اللجنة القضائية المنوه عنها على بيانات القيد الأول الخاص بملكيتهم وإن قدم في الميعاد سالف الذكر إلا أن اللجنة قررت شطبه بتاريخ 19/11/1990 لتخلف المطعون ضده الأول عن الحضور دون أن يجدده في الميعاد طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات التي تسري على إجراءات نظر الاعتراض, ومن ثم فقد أصبح القيد الأول الصادر بملكيتهم لأرض النزاع في السجل العيني نهائيا واكتسب الحجية المطلقة, ويكون اعتراض المطعون ضده الأول على ذلك القيد بالدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية قد رفع بعد الميعاد وإلى محكمة غير مختصة ولائيا بنظره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى وفصل فيها ضدهم على النحو المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة, مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها  ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص, وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه, ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذي ورد فيه, وكان النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي, وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني, ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن " بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما, أمام بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني, وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل, أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21من القانون, لما كان ذلك, وكانت العبرة في تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون, لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف, وكان البين من الأوراق أن الإجراء الذي اتخذه المطعون ضده الأول أمام اللجنة القضائية بتاريخ 25/5/1989للمطالبة بتغيير بيانات أرض النزاع لصالحه في السجل العيني والمعطى له رقم 2 سنة 1982 بني سويف ينطبق عليه قانونا وصف الدعوى إعمالا لأحكام الفصل الأول من قرار وزير العدل 553 لسنة 1976 الصادر بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية, وإذ لم تفصل اللجنة في هذه الدعوى - حتى انتهت السنة المحددة لعملها في الفترة من 1/6/1988 حتى 31/5/1989 وقررت شطبها بتاريخ 19/11/1990 لعدم حضور المدعي, في حين أنها - وقد رفعت في الميعاد القانوني - كان يتعين على اللجنة أن تفصل فيها ولو في غيبة الخصوم بعد إخطارهم إعمالا للمادة الحادية عشرة من لائحة الإجراءات الصادرة بها قرار وزير العدل المشار إليه فإن اللجنة قد خالفت القانون, ولا على المطعون ضده الأول - بعد ذلك - أن أقام الدعوي 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية للفصل في منازعته, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أهدر القوة لمطلقة للقيد الأول في السجل العيني الصادر بملكيتهم لأرض النزاع, وذلك حين رفض دعوى تثبيت ملكيتهم لها رغم أنها مؤسسة على هذا القيد واستجاب لدعوى المطعون ضده الأول بشطب التسجيلات الواردة عليها بموجب القيد المشار إليه, في حين أن اللجنة القضائية المختصة قد شطبت الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول على هذا القيد دون أن يجدده, مما يعتبر معه القيد الأول - باسمهم في السجل العيني بموجب عقود التمليك المشهرة والمنوه عنها في الأوراق - قد تطهر من أي عيب وأصبح ذو حجية مطلقة في ثبوت ملكيتهم لهذه الأرض طبقا لأحكام السجل العيني الواردة بالقانون 142 لسنة 1964 التي تفيد قيام قرينة قانونية قاطعة على صحة ملكية الطاعنين لأرض النزاع بالقيد الأول مما لا يجوز معه الطعن على ذلك بأي مطعن توصلا لإثبات عكسه طالما مضى ميعاد الطعن على هذا القيد أمام للجنة القضائية المختصة وحدها بذلك دون الاعتراض عليه, أو قدم الاعتراض وفصلت فيه اللجنة ضد من تقدم به, وتظل القوة المطلقة للقيد الأول عالقة على النحو المشار إليه حتى ولو صدرت أحكام قضائية تناقض ما ورد في بيانات القيد الأول في السجل العيني مثل فسخ أو بطلان التصرف القانوني الذي تم القيد بموجبه إذ يبقى الحق مقيدا باسم من تم القيد لمصلحته بالرغم من صدور هذه الأحكام, ولا يكون لمن صدر الحكم لمصلحته باستحقاق العقار أو ببطلان العقد إلا التنفيذ بطريق التعويض, وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه على النحو المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني, وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها, وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أما القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد, وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21, 22, 23, 24, 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976والتي تقضي باختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني, كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائيا, وتلك التي يجوز فيها الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي, فضلا عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة, وأخيرا تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم. لما كان ذلك, وكمان الثابت في الأوراق - وعلى نحو ما جاء في الرد على الوجه الأول من السبب الأول - أن المطعون ضده الأول قد سبق أن أقام في الميعاد القانوني أمام اللجنة القضائية الدعوى 2 لسنة 1989 بني سويف بطلب تغيير بيانات القيد الأول لصالحه إلا أن اللجنة لم تفصل في موضوع الدعوى وقررت شطبها فإن القيد الأول المشار إليه لا يكون قد استقر أمر صحته أو تطهر من عيوبه حتى يكتسب الحجية المطلقة التي يتمسك بها الطاعنون, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين طبق حكم المادة 271 من قانون المرافعات على النزاع المطروح بقالة أنه يقضي بزوال جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساس لها في حين أن الحق الثابت للطاعنين في ملكيتهم للأرض المتنازع عليها قد تحصن بالقوة المطلقة للقيد الأول في السجل العيني فلا يؤثر فيه نقض الحكم السابق صدوره بأحقية البائعين في أخذ أرض النزاع بالشفعة وذلك بالحكم الذي صدر في الطعن بالنقض 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض حكم الشفعة المطعون فيه ورفض الدعوى ولا يسري حكم النقض هذا في حق الطاعنين الستة الأوائل (المشترون) لأنهم لم يكونوا مختصمين في هذا الطعن ولأنهم كانوا قد تمكنوا من تسجيل البيع الصادر لهم عن ذات الأرض في 21/12/1986, 1/3/1987 قبل صدور حكم النقض المذكور مما لا يكون لهذا الحكم حجية قبلهم باعتبار أن الحكم الصادر ضد السلف لا يكون حجة على الخلف إلا إذا كان قد صدر قبل انتقال الملكية إلى هذا الخلف لأن المشتري في هذه الحالة لا يكون ممثلا في شخص البائع له حتى يحتج عليه بالحكم الصادر ضد البائع له بخصوص العقار المبيع, كما أن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض السالف لا يكون له أثر على ملكية الطاعنين الستة الأوائل وفقا لأحكام القانون 142 لسنة 1964 لأن تسجيل عقدي البيع الخاصين بهما قد تم دون أن يشهر المطعون ضده الأول صحيفة الطعن بالنقض ولم يؤشر بنقض حكم الشفعة الصادر ضده على هامش إشهار حكم الشفعة, وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري - ويرد عليه ولم يساير النظر الذي تضمنه النعي وقضى على خلافه فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه وإن كان صحيحا أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيسا على أن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفا خاصا له في هذا الغرض, إلا أن هذه القاعدة يقيدها ما جرى به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام, أيا كانت الجهة التي أصدرتها, والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض, متى كان ذلك الحكم أساس لها مما مفاده أن نقض الحكم كليا يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وأثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه, ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به, وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض. لما كان ذلك فإن صدور الحكم في الطعن بالنقض 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 55 سنة 23 ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها, يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذا له, ولا ينال من ذلك القول بأن الأثر المترتب على تطبيق المادة 271/1 السالف ذكرها لا يستطيل إلى حق الطاعنين في ملكيتهم لأرض النزاع بالقيد الأول في السجل العيني لاكتسابه الحجية المطلقة, ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن إلى أن حق الطاعنين بموجب القيد الأول لم يكن قد استقر أمر صحته أو تطهر عيوبه لتخلي اللجنة القضائية عن الفصل في موضوع الدعوى التي كانت مرفوعة من المطعون ضده الأول بالاعتراض على القيد الأول, ولا يقدح في ذلك أيضا أن الطاعنين لم يختصموا في الطعن بالنقض الذي حكم فيه بنقض حكم الشفعة لأن إلغاء حكم الشفعة في هذا الخصوص يقع بقوة القانون دون حاجة إلى اختصام الطاعنين أو استصدار حكم جديد بالإلغاء, وإذ كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه, لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكا لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقا أكثر مما هو للبائع له, ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل وهو ما يجرد هذا الدفاع من جوهريته وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح, ومتى كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وطبق الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على النزاع المطروح تطبيقا صحيحا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق حين أورد في مدوناته بأن المساحة التي قضى بشطب التسجيلات الخاصة بها والبالغ مساحتها 3س 7ط 10 ف قد آلت إلى البائعين بموجب حكم الشفعة المشهر برقم 1058 لسنة 1986 في حين أن الثابت في العقدين المشهرين برقمي 1512 لسنة 1986, 248 لسنة 1987 أن ملكية البائعين فيهما لكل المساحة المبيعة لم تكن قد آلت إليهما بالعقد المشهر رقم 1058/1986 فقط وإنما آلت إليهما باقي المساحة بعقد آخر مشهر برقم 135/1986 شهر عقاري بني سويف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058, 1512 لسنة 1986, 248 لسنة 1987شهر عقاري بني سويف في حدود الأرض البالغ مساحتها 3س7ط 10ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة, وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول, ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه, بطلانه بالنسبة إلى الطاعنين السبعة الأوائل حين اقتصر قضاؤه بالبطلان على الحكم المستأنف بالنسبة للمرحوم....... - مورث الطاعن السادس والطاعنين من الثامن حتى الأخيرة - لصدور الحكم ضده بعد وفاته وعدم اختصام ورثته, وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة لباقي الطاعنين ومنهم السبعة الأوائل على سند أن موضوع الدعوى 1279سنة 1991بني سويف الابتدائية يقبل التجزئة, في حين أن الطلبات فيها ومن بينها طلب التسليم لا تقبل التجزئة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول, وكانت محكمة الدرجة الأولى متى استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة - تلتزم بالفصل في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. لما كان ذلك,وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه لم يقض في خصوص الحكم المستأنف بالنسبة لجميع المستأنفين بعد ثبوت بطلانه بالنسبة للمرحوم..... لصدوره بعد وفاته وعدم اختصام ورثته باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن حاصل قضائه بالنسبة لجميع المستأنفين لم يخرج عن تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى بشطب التسجيلات وتغيير بيانات السجل العيني محل النزاع, وكانت محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي بالفصل في موضوع الدعوى المقضي ببطلان حكمها لعيب فيه أو في الإجراءات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهم منه أية فائدة, وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بتسليم المطعون ضده الأول أرض النزاع في الاستئناف الذي رفعه الطاعنون من الثامن حتى الأخيرة - ورثة المرحوم........... برقم 920 لسنة 35 ق بني سويف على الرغم من أن الحكم المستأنف كان قد قضى برفض ما طلبه المطعون ضده الأول بشأن تسليمه الأرض المشار إليها وذلك في الدعوى المرفوعة منه برقم 1279سنة1991 ولم يستأنف الأخير الحكم الصادر ضده برفض التسليم, واستأنف الطاعنون ما حكم به ضدهم في هذه الدعوى وفي الدعوى المرفوعة منهم برقم942 سنة 1993مدني بني سويف الابتدائية بالاستئناف الثلاثة 60, 89, 920 سنة 35 ق بني سويف, وإذ كان الحكم المطعون فيه في قضائه بالتسليم قد فصل في أمر غير مطروح عليه وسوأ مركز الطاعنين بالاستئنافات المرفوعة منهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان من المقر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه, ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد في مقدار ما حكم به عليه لما في ذلك من تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني, وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها,  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلا عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تسليم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق