الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1767 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 173 ص 876)

  برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوبة السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما إنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلا له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفا، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الايجارية دون انتقالها لأي منهم.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 30/9/1989 والتسليم وقالا في بيان ذلك أن الطاعنة استأجرت بموجب ذلك العقد من والدهما شقة النزاع ثم تنازلت عن عقد الإيجار بعد شرائهما العقار وأنها رفضت إخلاء العين المؤجرة فأقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مستعجل طنطا وإذ قضي فيها بعدم الاختصاص. أقاما الدعوى الراهنة بذات الطلبات حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا. وبتاريخ 24/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه آلت إليها الملكية لحصة قدرها 6 ط مشاعاً في كامل العقار الكائن به شقة النزاع وأن هذا الجزء من العقار الذي تضع يدها عليه يعادل نصيبها في ملكية العقار ومن ثم فإن يدها عليه لا تستند إلى عقد الإيجار الذي انتهى بالتنازل وإنما يستند إلى اكتسابها ملكية حصة شائعة فيه تساوي ربع العقار كله, وقدمت للتدليل على ذلك عقد البيع المؤرخ 15/12/1997 الصادر من المورث للورثة جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين وعقد البيع المؤرخ 20/7/1998 الصادر من شقيقتها ببيع نصيب الأخيرة لها في عقار النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وقضى بالإخلاء تأسيساً على أن يدها على العين صارت بغير سند قانوني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة, إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. كما أنه من المقرر - أيضاً - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص, كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها, ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل, أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً, إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها مالكة لحصة قدرها 6 ط مشاعاً في كامل العقار الكائن به شقة النزاع بموجب العقدين المؤرخين بتاريخ 15/12/1997 و20/7/1998 وأن شقة النزاع تعادل نصيبها في الملكية وأنها تضع اليد عليها كمالكة وليست مستأجرة لها بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية وصيرورتها مالكة لحصتها في العقار, وكان المطعون ضدهما لا يماريان في تملك الطاعنة لحصة قدرها الربع في عقار النزاع بموجب العقيدين سالفي الإشارة، فإنه لا يحق للمطعون ضدهما باعتبارهما شركاء في العقار الشائع انتزاع العين من تحت يد الطاعنة أحد الشركاء في الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعنة تضع يدها على شقة النزاع بغير سند قانوني بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق