الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 4690 لسنة 64 ق جلسة 22 / 10 / 2001 س 52 ج 2 ق 204 ص 1047)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي, عبد المنعم علما, ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كم يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه في الحكم.
 
 2 - إذ كان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان, أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها, وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
 
4 - مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.
--------------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن عام 1986، وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي الإيراد، أقام المطعون ضده وأخرى - ابنته - الدعوى رقم .... لسنة ..... دمنهور الابتدائية كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم ....... لسنة ..... أمام ذات المحكمة طعناً على هذا القرار وبعد ضم الدعويين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 18/2/1993 في الدعويين بتعديل القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضده وأخرى هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما أقام الطاعن بصفته الاستئناف رقم ....... لسنة ..... ق أمام ذات المحكمة، وبعد ضم الاستئنافين دفع المطعون ضده ببطلان النماذج 18، 19 ضرائب لخلوها من عناصر ربط الضريبة والمحكمة قضت بجلسة 27/3/1994 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بعد أن أبدت سبباً يتعلق النظام العام وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن سنة النزاع - فيما يتعلق بضريبة الإيراد العام موضوع الطعن بالنقض - رغم خلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مما يترتب عليه بطلانه ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان، أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وكان مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير......، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على النموذج 19 ضرائب الخاص بالمطعون ضده عن سنة النزاع تبين أنه خلا من بيان عناصر ربط هذه الضريبة وأسس تقدير الإيرادات الخاضعة لها والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح، ومن ثم فقد شاب هذا النموذج البطلان في هذا الصدد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالنموذج المذكور رغم ما أصابه من بطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق