الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 62 لسنة 70 ق جلسة 22 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 219 ص 1121)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
-------------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع. ولما كان هذا القضاء لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء محققاً لمصلحتها فإن اختصامها للمطعون ضده الرابع في الطعن يكون غير مقبول.
 
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها.
 
3 - لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها واعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام في 28/9/1995 ونصت المادة 55 منها على أن "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يجاوز الحدود المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء (أ).......... (ب)....... البدل النقدي لتذاكر السفر" ونفاذا لذلك أصدرت الطاعنة القرار رقم 68 لسنة 1997 متضمناً تحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد طبقاً لدرجة الركوب المرخص للعامل باستعمالها والتي حددتها المادة 74 من ذات اللائحة بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات، ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضدهم في الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن قرار الطاعنة رقم 29 لسنة 1995 تضمن النص على تحديد فئة هذا البدل بثمن التذكرة بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم رغم النص في هذا القرار على أن العمل به مؤقت لحين وضع اللائحة بما لازمه وقف العمل به من تاريخ وضع الطاعنة للضوابط التي حددت فئة هذا البدل إعمالاً للائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
---------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة ..... عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة - الشركة .......- بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم بدل الإقامة على أساس الأجر الثابت بلائحتها متضمنا العلاوات الخاصة وصرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المقررة لهم على أساس السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بيانا للدعوى إنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج والتي تصرف لهم بدل الإقامة على أساس الأجر الثابت بلائحتها مجردا من العلاوات الخاصة رغم أحقيتهم في صرف هذا البدل على أساس هذا الأجر الثابت شاملا العلاوات الخاصة كما أن الطاعنة كانت تصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس تكاليف السفر المقررة للدرجة الثانية الممتازة بالسكك الحديدية مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها إلا أنها توقفت عن صرف هذا البدل اعتبارا من 1/1/1997 رغم أحقيتهم في صرفه ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 27/2/1999 برفض الطلب الأول وبإجابة المطعون ضدهم عدا الرابع إلى الطلب الثاني وبالفروق المالية المبينة قرين اسم كل منهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 14/12/1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع ونقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع ولما كان هذا القضاء لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء محققا لمصلحتها فإن اختصامها للمطعون ضده الرابع في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا للمادتين 55، 74 من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذا لقانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 وقرارها رقم 68 لسنة 1997 يتم احتساب المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة بالسكك الحديدية دون أية إضافات أو رسوم أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على قرارها رقم 29 لسنة 1995 باحتساب هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم رغم أن هذا القرار كان صادرا منها بصفة مؤقتة لحين صدور لائحة نظام العاملين بها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها وأعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام في 28/9/1995 ونصت المادة 55 منها على أن "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يجاوز الحدود المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء (أ) ........ (ب) ........ البدل النقدي لتذاكر السفر". ونفاذا لذلك أصدرت الطاعنة القرار رقم 68 لسنة 1997 متضمنا تحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد طبقا لدرجة الركوب المرخص للعامل باستعمالها والتي حددتها المادة 74 من ذات اللائحة بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات. ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضدهم في الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن قرار الطاعنة رقم 29 لسنة 1995 تضمن النص على تحديد فئة هذا البدل بثمن التذكرة بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم رغم النص في هذا القرار على أن العمل به مؤقت لحين وضع اللائحة بما لازمه وقف العمل به من تاريخ وضع الطاعنة للضوابط التي حددت فئة هذا البدل إعمالا للائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم تعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقما .......، ....... لسنة ..... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق