جلسة 11 من ديسمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وموسى محمد مرجان.
----------------
(19)
الطلب رقم 9 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)
(1) اختصاص. حكم. قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من القانون المذكور. ليست من قبيل القرارات الإدارية. من ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك. م 107 من ق السلطة القضائية.
(2) تعويض.
القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء. أثره. رفض طلب التعويض عنه.
2 - انتهاء المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........ "وكيل النيابة السابق" تقدم بهذا الطلب في 21/ 1/ 1998 للحكم أصلياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم370 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: الحكم بانعدام وبطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية وإلزام رئيس الجمهورية بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية الذي أحاله إلى وظيفة غير قضائية بدعوى أنه حرر عقد إيجار شقه سكنية إلى السيد....... وحصل منه على مبلغ مالي وأصدر له شيكاً بدون رصيد إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما التزم به ولم يرد المبلغ إليه.
وإذا كان ما نسب إليه من وقائع ليس صحيحاً ولم يتم إعلانه بالحضور أمام مجلس الصلاحية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول طلب الإلغاء ورفض طلب التعويض وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله، ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية، ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضاً من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة.
لما كان ذلك وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بتاريخ 23/ 9/ 1997 وإجراءات الإحالة إلى المجلس حال أنه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون وكان القرار الجمهوري المطعون فيه المتضمن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية هو مجرد إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية سالف البيان وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم يكون الطلب غير الطلب مقبول.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه وقد انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق