برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة.
2 - النص فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن " تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ....ويلغى القانون ...... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص فى المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس .... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجاري" والنص فى المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد فى تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة فى هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار اليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح فى تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر فى الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى 10556 سنة 1990 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 6500 جنيه مستندة في ذلك إلى أنها شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتم توثيق عقد تأسيسها وإذ رغبت في زيادة - رأسمالها فقد تقدمت لمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص للتصديق على توقيعات عقد التعديل إلا أن المكتب حصل على هذا التصديق رسوماً نسبية مقدارها 7500 جنيه مع أن المادة 21 من القانون السالف ذكره قد حددت رسوم تلك التصديقات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام القانون المنوه عنه بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى ألف جنيه ولم تفرق بين رسوم التصديق على التوقيعات في عقود التأسيس وبين هذه الرسوم في عقود التعديل وإذ حصل الشهر العقاري منها بالزيادة مبلغ 6500 جنيه فإنه يجب عليه رده إعمالاً لقاعدة رد غير المستحق المنصوص عليها في المادة 181 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 1415 سنة 41 ق طنطا وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلبها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 6500 جنيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من أحكام القانون 159 لسنة 1981 في حين أن مؤدى نص المادة 21 منه والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية يدل على أن المقصود بتحديد رسوم بمقدار 4/1% بحد أقصى ألف جنيه ينصرف إلى عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها فتسري عليه أحكام القانون العام المنظم لرسوم الشهر والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 في مادته التاسعة عشر والجدول حرف "ب" المرفق به باعتبار أن الغرض منه تغيير وتعديل مركز قانوني قائم بالفعل. بينما الغرض من عقد التأسيس هو إنشاء مركز قانوني جديد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على عقد التعديل ذات الرسوم المقررة بالقانون 159 لسنة 1981 على عقد التأسيس في خصوص التصديق على التوقيعات في كل منهما, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً, في سبيل تعرف الحكم الصحيح. إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة. وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ...... ويلغى القانون ..... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص في المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ...... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه, سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري" والنص في المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها, وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة، فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. وهو وحده دون غيره الذي يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء, ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتي تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها, والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع, ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة 21/3 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى 10556 سنة 1990 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 6500 جنيه مستندة في ذلك إلى أنها شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتم توثيق عقد تأسيسها وإذ رغبت في زيادة - رأسمالها فقد تقدمت لمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص للتصديق على توقيعات عقد التعديل إلا أن المكتب حصل على هذا التصديق رسوماً نسبية مقدارها 7500 جنيه مع أن المادة 21 من القانون السالف ذكره قد حددت رسوم تلك التصديقات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام القانون المنوه عنه بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى ألف جنيه ولم تفرق بين رسوم التصديق على التوقيعات في عقود التأسيس وبين هذه الرسوم في عقود التعديل وإذ حصل الشهر العقاري منها بالزيادة مبلغ 6500 جنيه فإنه يجب عليه رده إعمالاً لقاعدة رد غير المستحق المنصوص عليها في المادة 181 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 1415 سنة 41 ق طنطا وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلبها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 6500 جنيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من أحكام القانون 159 لسنة 1981 في حين أن مؤدى نص المادة 21 منه والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية يدل على أن المقصود بتحديد رسوم بمقدار 4/1% بحد أقصى ألف جنيه ينصرف إلى عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها فتسري عليه أحكام القانون العام المنظم لرسوم الشهر والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 في مادته التاسعة عشر والجدول حرف "ب" المرفق به باعتبار أن الغرض منه تغيير وتعديل مركز قانوني قائم بالفعل. بينما الغرض من عقد التأسيس هو إنشاء مركز قانوني جديد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على عقد التعديل ذات الرسوم المقررة بالقانون 159 لسنة 1981 على عقد التأسيس في خصوص التصديق على التوقيعات في كل منهما, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً, في سبيل تعرف الحكم الصحيح. إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة. وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ...... ويلغى القانون ..... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص في المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ...... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه, سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري" والنص في المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها, وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة، فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. وهو وحده دون غيره الذي يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء, ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتي تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها, والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع, ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة 21/3 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق