جلسة 11 من سبتمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.
-----------------
(15)
الطلب رقم 30 لسنة 55 القضائية (رجال القضاء)
(1، 2) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". إعارة. تعويض. قرار إداري.
(1) طلب التعويض عن القرار الإداري. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يترتب عليه المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه. أثره.
(2) إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. م 65 ق السلطة القضائية. عدم تقديم ما يفيد أن القرار المطعون عليه قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. النعي عليه في غير محله. أثره. رفض طلب التعويض عنه.
2 - إذا كانت إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب. ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون فيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... "المستشار السابق بمحكمة النقض" تقدم في 2/ 5/ 1985 بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم بأحقيته في التعويض عن تخطيه في الإعارة إلى من يليه.
وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل الليبية طلبته في عام 1971 بالاسم للعمل لديها إلا أن وزارة العدل حالت بينه وبين الإعارة وأعارت غيره من المستشارين ممن يلونه في الأقدمية وتكرر ذلك أيضاً في عام 1972 دون مسوغ الأمر الذي أصابه بأضرار ماديه ومعنوية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ عشرة ألاف جنيه ومن ثم تقدم بطلبه. أبدت الحكومة رأيها برفض الطلب. وأبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب للتقرير به بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يرتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب.
ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون عيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق