الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 1179 لسنة 70 ق جلسة 8 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 210 ص 1082)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياُ أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة.
 
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
 
3 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
 
4 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إداريا بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها في 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفيا تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانياً لا يعد - في حد ذاته - إكراهاً لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ....... لسنة ...... عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - شركة الأهرام للمشروبات - بطلب الحكم بوقف قرار فصلها تعسفياً وإعادتها إلى عملها مع إلزام الطاعنة بدفع مستحقاتها اعتباراً من 1/10/1997 وتعويضاً مقداره 2000.000 جنيهاً، وقالت بيانا لدعواها إنها كانت تعمل لدى الطاعنة في وظيفة محام ثالث بالمركز الرئيسي بالجيزة إلى أن صدر قرار بنقلها إلى مصنع الشركة بالشرقية فتقدمت باستقالتها في 19/10/1997 ثم عدلت عنها في 17/11/1997 إلا أن الطاعنة رفضت عودتها للعمل مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/1/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1337.34 جنيهاً قيمة مستحقاتها المالية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق القاهرة وبتاريخ 28/6/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 15000 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم - بالنسبة لما قضى به من تعويض - بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على سند من أن الطاعنة أجبرت المطعون ضدها على الاستقالة بنقلها من الإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، في حين أن المطعون ضدها أسرعت بالاستقالة بمجرد صدور القرار بنقلها وبعد أن قبلتها الطاعنة طلبت العدول عنها دون أن تشترط عدم العمل بالجهة التي نقلت إليها مما يقطع بأن قرار النقل قد صدر وفقاً لأحكام القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهى علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إدارياً بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها في 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفياً تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانيا لا يعد - في حد ذاته - إكراها لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع - في خصوص ما نقض من الحكم - صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدها التعويض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق