الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 3478 لسنة 69 ق جلسة 27 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 235 ص 1217)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-----------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
 
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب الطعن (الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون الثاني والثالث بتعويض عن الضرر المادي على سند من أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته في حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد وخلت الأوراق مما يفيد إعالته لهما) فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول.
 
3 - يتعين على القاضي ـ إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع ـ أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها, وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا, أو حدها العيني بتغيير سببها, أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه, لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى, ويعتبر قضاؤه ـ عند المجاوزة ـ قضاء معدوما لصدوره في غير خصومة.
 
4 - لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته، وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين ..... و ...... بطلب الحكم لهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة والدهما وذلك بالإضافة إلى ما يستحقانه من تعويض مورث، ثم استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة زيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به بالصفة ذاتها، ولم تطلب- وما كان لها أن تطلب - الحكم لها بصفتها الشخصية بشيء على الشركة الطاعنة، فإنها بهذه الصفة الأخيرة لا تعتبر ممثلة في الدعوى المطروحة على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق إذ قضى لها على الشركة الطاعنة بتعويض عما تطوع وقال إنه أصابها من أضرار مادية وأدبية، وما تستحقه من تعويض موروث، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعا بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة إلى الفصل فيها.
--------------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى - بصفتها وصية على ولديها القاصرين...... و....... - والثاني والثالثة أقاموا الدعوى 10145 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء وفاة والدهم في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بالإضافة إلى ما يستحقونه من تعويض موروث تدخلت المطعون ضدها الرابعة - أرملة المتوفى - في الدعوى وطلبت الحكم لها على الشركة بما تستحقه من تعويض ومحكمة أول درجة قضت بإلزام هذه الأخيرة بأن تدفع إلى المطعون ضدهم التعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 1863 لسنة 116 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 2361 لسنة 116 ق القاهرة. وبتاريخ 25/5/1999 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول، وفي موضوع الاستئناف الثاني بزيادة مبلغ التعويض المقضي به. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وبيانا لذلك تقول: إن الحكم قضى للمطعون ضدهما الثاني والثالثة بتعويض عن الضرر المادي على سند من أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته في حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد، وخلت الأوراق مما يفيد إعالتها لهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب الطعن فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً. ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديها القاصرين ..... و..... دون أن تطلب لنفسها شيئاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بتعويض لم تطالب به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يتعين على القاضي - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها، أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى، ويعتبر قضاؤه - عند المجاوزة - قضاءً معدوماً لصدوره في غير خصومة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته، وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين .... و....... بطلب الحكم لهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة والدهما وذلك بالإضافة إلى ما يستحقانه من تعويض موروث، ثم استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة زيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به بالصفة ذاتها، ولم تطلب - وما كان لها أن تطلب - الحكم لها بصفتها الشخصية بشيء على الشركة الطاعنة، فإنها بهذه الصفة الأخيرة لا تعتبر ممثلة في الدعوى المطروحة على المحكمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق إذ قضى لها على الشركة الطاعنة بتعويض عما تطوع وقال إنه أصابها من أضرار مادية وأدبية، وما تستحقه من تعويض موروث، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعاً بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة إلى الفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق