الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعنان 1573 و 2020 لسنة 65 ق جلسة 5 / 7 / 2001 س 52 ج 2 ق 196 ص 1006)

 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, لطف الله ياسين جزر, ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
 
2 - النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (.......) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (.......) توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة (.....) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (........), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان.
 
3 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا.
 
4 - اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته.
 
5 - إذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد توفى بتاريخ 5/5/1989 ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر - قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/5/1964 وإخلاء العين المبينة به والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر زوج الطاعنة - اليمني الجنسية - العين محل النزاع وظل مقيما بها إلى أن توفي بتاريخ 25/10/1990 وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاته فقد أقام الدعوى, كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... أمام ذات المحكمة على المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتها في امتداد الإيجار السالف بيانه إليها وإلزامه بتحرير عقد إيجار إليها, ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بإجابة الطاعنة لطلباتها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة, وبتاريخ 12/1/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1573 لسنة65 و2020 لسنة 65 ق, أمرت المحكمة بضم الطعنين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول - في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف وبصحيفة تجديد الدعوى من الشطب وبإعادة إعلانها طبقا للشهادة المقدمة من قسم شرطة العجوزة كما إن الثابت من محاضر جلسات الاستئناف مثول وكيل عنها دون تقديم سند وكالته أو إثباته بمحضر الجلسة ولم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تبد ثمة دفعا أو دفاعا أو طلبات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وأن النص في المادة 73 من ذات القانون على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر" وفي المادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل على أنه "ويجب على المحامي أن يودع التوكيل الخاص بملف الدعوى في جلسة المرافعة فإذا كان التوكيل عاما اكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة", يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ...... المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم.... لسنة.... توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة ...... عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة 9/8/1994, يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني في الطعن رقم 1573 لسنة 65 ق والسببين الثالث والخامس في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الاستئناف ما يفيد اكتسابها للجنسية المصرية اعتبارا من 25/5/1993 قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يستقر به مراكز الخصوم ومن ثم يمتد إليها عقد الإيجار عن زوجها المستأجر إعمالا لحكم المادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1975 التي تفيد أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استمرارها أو ردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه باكتساب الطاعنة للجنسية المصرية وقضى بانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون بوفاة زوجها المستأجر الأجنبي في 5/5/1989 استنادا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن طلب إنهاء العقد رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها متى انتهت إقامة الأجنبي في البلاد وأن زوجها المستأجر الأصلي كان لاجئا سياسيا يتمتع بإقامة غير محددة داخل البلاد, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك إن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد .............. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا, ومن ثم فإنه اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136لسنة 1981 وقد توفي بتاريخ 5/5/1989, ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس ولا يعيب الحكم من بعد عدم إيراده سنده القانوني الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث في الطعن رقم 1573 لسنة 65 ق وبالسببين الثاني والرابع في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول, إنها ظلت بعد وفاة مورثها تسدد أجرة العين محل النزاع إلى المطعون ضده - المؤجر - حتى شهر أكتوبر سنة 1990 على الرغم من علمه بوفاته في 5/5/1989 وانتهاء إقامته بالبلاد مما يعد تنازلا ضمنيا عن طلب إنهاء عقد الإيجار لا يجوز له الرجوع فيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء العقد والإخلاء دون أن يبحث دلالة إيصالات سداد الأجرة المقدمة منها خلال هذه الفترة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر- قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق