برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
-------------------------
1 - مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه "يعفى من الضريبة ........1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح الشركات ...... 7 - فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد ". أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال.
2 - يدل النص في المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أنه إشترط للإستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون.
3 - لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر .
------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الوعاء الخاضع للضريبة للشركة المطعون ضدها عن سنوات المحاسبة، اعترضت الشركة فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتعديل الوعاء الضريبي. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ..... لسنة ...... ضرائب كلي جنوب القاهرة بطلب إلغاء قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/5/1992 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق، وبتاريخ 22/4/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى قرار لجنة الطعن وأعمل حكم المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 بخصم إيرادات الإيداعات الثابتة للشركة من وعاء الضريبة، وأن الحكم ربط بين الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الرابعة وبين الأغراض الأساسية للشركة وجعل من الأخيرة مناط الإعفاء وهو ما لم يقصده المشرع أو ينص عليه، لأن شرط الإعفاء من ضريبة القيم المنقولة أن تكون إيرادات رؤوس الأموال قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون، ولما كان البنك لا يقوم بخصم ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة، ومن ثم يتعين خضوعها للضريبة على شركات الأموال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "يعفى من الضريبة .... 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح الشركات ..... 7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد" والنص في المادة 118 من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركة والتي خضعت لإحدى الضرائب النوعية أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها من مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات ...."، أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال. كما أنه اشترط للاستفادة من نص المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981، ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الوعاء الخاضع للضريبة للشركة المطعون ضدها عن سنوات المحاسبة، اعترضت الشركة فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتعديل الوعاء الضريبي. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ..... لسنة ...... ضرائب كلي جنوب القاهرة بطلب إلغاء قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/5/1992 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق، وبتاريخ 22/4/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى قرار لجنة الطعن وأعمل حكم المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 بخصم إيرادات الإيداعات الثابتة للشركة من وعاء الضريبة، وأن الحكم ربط بين الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الرابعة وبين الأغراض الأساسية للشركة وجعل من الأخيرة مناط الإعفاء وهو ما لم يقصده المشرع أو ينص عليه، لأن شرط الإعفاء من ضريبة القيم المنقولة أن تكون إيرادات رؤوس الأموال قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون، ولما كان البنك لا يقوم بخصم ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة، ومن ثم يتعين خضوعها للضريبة على شركات الأموال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "يعفى من الضريبة .... 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح الشركات ..... 7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد" والنص في المادة 118 من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركة والتي خضعت لإحدى الضرائب النوعية أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها من مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات ...."، أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال. كما أنه اشترط للاستفادة من نص المادة 118 من القانون 157 لسنة 1981 أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة - وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981، ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة 118 من القانون سالف الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق